مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.919

مرسوم رقم 2.23.919 يتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية

مرسوم يتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، ولا سيما المواد 130 و 135 و 136 و 137 و 310 منه؛

واعتبارا للاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو بتاريخ 7 دجنبر 1944 والصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، ولا سيما ملحقه رقم 14 ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 ربيع الآخر 1445 (26 أكتوبر 2023)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 11 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 130 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، يحدد هذا المرسوم المواصفات التقنية التي تمكن من إقامة وصيانة ارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للحركة الجوية، وكذا على طول الطرق الجوية.

تهدف ارتفاقات التصوية إلى تمييز العوائق التي قد تعترض الملاحة الجوية، وذلك من خلال تزويد هذه العوائق بأنظمة مرئية أو راديوكهربائية تمكن من التعرف عليها، بهدف التقليص من المخاطر التي تشكلها العوائق المذكورة على سلامة الملاحة الجوية.

المادة 2

يراد بالمصطلحات المتعلقة بالطيران المدني المستعملة في هذا المرسوم المعاني الواردة في الاتفاق المشار إليه أعلاه الخاص بالطيران المدني الدولي، ولا سيما ملحقه رقم 14 المتعلق بالمطارات.

المادة 3

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني المواصفات والمتطلبات التقنية المطبقة على ارتفاقات التصوية المنصوص عليها في المادة 135 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، من أجل وضع نظام لتمييز العوائق أو من أجل تعديل نظام قائم، وذلك أخذا بعين الاعتبار مقتضيات الملحق رقم 14 السالف ذكره.

المادة 4

تطبيقا لأحكام المادة 137 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يتحمل مالك أو مستغل العوائق، حسب الحالة، مصاريف المسح ووضع نظام تمييز العوائق وصيانته، وكذا مصاريف تفكيك المنشآت غير المستعملة.

يتحمل هذا المالك أو المستغل مسؤولية مراقبة نظام تمييز العوائق وصيانته والمحافظة على فعاليته وحسن اشتغاله.

ولهذه الغاية، يتعين عليه:

  1. 1-الامتثال التام للمواصفات والمتطلبات التقنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه؛
  2. 2-إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، فورا، بكل عطب يلحق بنظام التمييز الضوئي متوسط أو عالي الكثافة موضوع على قمة العائق أو عدم جاهزيته، قد تتجاوز مدته ثلاثون (30) دقيقة؛
  3. 3-صيانة نظام التمييز وإصلاح كل عطب يلحق به يجعله غير مطابق لمقتضيات هذا المرسوم، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ حدوث الخلل.

يتضمن الإخبار المشار إليه في البند 2 أعلاه العناصر الآتية:

  1. –طبيعة العطب ومدته المحتملة؛
  2. –الإحداثيات الجغرافية للعائق وفق إحداثيات WGS84 وإحداثيات لامبرت وارتفاعه عند القمة وارتفاعه على مستوى سطح الأرض.

عندما يعود نظام التمييز الضوئي للاشتغال بصفة اعتيادية، يبلغ الشخص المعني ذلك، فورا، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

لا يتم التبليغ عن الأعطاب التي قد تلحق أضواء العوائق، غير تلك التي تقع على قمة العائق، في حالة إصلاحها فورا.

المادة 5

يجب أن تكون الأضواء المستعملة في نظام التمييز موضوع شهادة تسلمها السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة المذكورة، أو وثيقة تعادلها تسلمها كل سلطة مختصة تابعة لدولة عضو في منظمة الطيران المدني الدولي تثبت مطابقة الأضواء المذكورة للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق رقم 14 السالف ذكره.

المادة 6

يجب أن تكون عملية بناء أو إقامة كل عائق ثابت أو متحرك قد يشكل، اعتبارا لشكله أو أبعاده أو موقع إقامته، خطرا على الملاحة الجوية موضوع رأي مسبق تبديه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.

يجب أن يقدم طلب الرأي المسبق من قبل السلطة المؤهلة لمنح كل وثيقة ترخص ببناء أو إقامة العائق أو من قبل الشخص المعني بالنسبة للحالات الأخرى.

المادة 7

يوجه طلب إبداء الرأي المسبق المشار إليه في المادة 6 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني مرفقا بالوثائق التالية:

  1. –«استمارة تتعلق بالعائق» يتم ملؤها بشكل صحيح، يحدد نموذجها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني؛
  2. –تصميم الموقع بمقياس 1/10000 يوضح الإحداثيات الجغرافية وفق إحداثيات WGS84 وإحداثيات لامبرت للعائق، وكذا ارتفاع التضاريس وارتفاع قمة العائق فوق مستوى سطح البحر. ويودع التصميم المذكور في ثلاث نسخ؛
  3. –رسم تمثيلي للعائق يبين ارتفاع مختلف المنصات المجاورة له فوق مستوى سطح الأرض وارتفاع قمته.

تبدي السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، عقب دراسة الطلب:

  1. –رأيا إيجابيا، عندما لا يشكل العائق أي خطر على سلامة الملاحة الجوية؛
  2. –رأيا إيجابيا مشروطا، عندما يشكل العائق خطرا على سلامة الملاحة الجوية؛ غير أن ملاءمته أو تزويده بنظام للتمييز يجعل المخاطر المرتبطة به في مستويات مقبولة.

في هذه الحالة، يجب أن يرفق الرأي المذكور بالإجراءات الواجب اتخاذها؛

  1. –رأيا سلبيا، عندما لا يمكن في أي حال من الأحوال، ضمان سلامة الملاحة الجوية بسبب بناء أو إقامة العائق.

المادة 8

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أن تمنح، وفق الكيفيات المحددة بقرار، للأشخاص المعنيين، بناء على طلب منهم، استثناءات أو إعفاءات أو هما معا من أجل وضع نظام تمييز العوائق، عندما تبرر دراسة تتعلق بالطيران منح هذه الاستثناءات أو الإعفاءات.

المادة 9

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أن تفرض نظام تمييز خاص بالنسبة لعائق ما، بناء على تحليل مخاطر يبرز ضرورة تزويد العائق المذكور بهذا النظام قصد الرفع من إمكانية رؤيته من قبل الربابنة أو التقليص من خطر التشويش على رؤيتهم أو من الإشارات المضللة بالنسبة لهم.

يبلغ المقرر المعلل القاضي بفرض نظام التمييز الخاص إلى مالك أو مستغل العائق بكل الوسائل التي تثبت التوصل.

المادة 10

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تنسخ، ابتداء من التاريخ المذكور، مقتضيات الفصول 47 و 48 و 49 و 50 و 51 من المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 11

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير النقل واللوجيستيك.

وحرر بالرباط في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير النقل واللوجيستيك، الإمضاء: محمد عبد الجليل.