مادة madda
FR

ف 1يوجه طلب إبداء الرأي المسبق المشار إليه في المادة 6 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني مرفقا بالوثائق التالية:

  1. –«استمارة تتعلق بالعائق» يتم ملؤها بشكل صحيح، يحدد نموذجها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني؛
  2. –تصميم الموقع بمقياس 1/10000 يوضح الإحداثيات الجغرافية وفق إحداثيات WGS84 وإحداثيات لامبرت للعائق، وكذا ارتفاع التضاريس وارتفاع قمة العائق فوق مستوى سطح البحر. ويودع التصميم المذكور في ثلاث نسخ؛
  3. –رسم تمثيلي للعائق يبين ارتفاع مختلف المنصات المجاورة له فوق مستوى سطح الأرض وارتفاع قمته.

ف 2تبدي السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، عقب دراسة الطلب:

  1. –رأيا إيجابيا، عندما لا يشكل العائق أي خطر على سلامة الملاحة الجوية؛
  2. –رأيا إيجابيا مشروطا، عندما يشكل العائق خطرا على سلامة الملاحة الجوية؛ غير أن ملاءمته أو تزويده بنظام للتمييز يجعل المخاطر المرتبطة به في مستويات مقبولة.

ف 3في هذه الحالة، يجب أن يرفق الرأي المذكور بالإجراءات الواجب اتخاذها؛

  1. –رأيا سلبيا، عندما لا يمكن في أي حال من الأحوال، ضمان سلامة الملاحة الجوية بسبب بناء أو إقامة العائق.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.23.919 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.919 يتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية

المادة الأولى – المادة 11
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 130 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، يحدد هذا المرسوم المواصفات التقنية التي تمكن من إقامة وصيانة ارتفاقات التصوية المحدثة بجوار ال
  2. المادة 2يراد بالمصطلحات المتعلقة بالطيران المدني المستعملة في هذا المرسوم المعاني الواردة في الاتفاق المشار إليه أعلاه الخاص بالطيران المدني الدولي، ولا سيما ملحقه رقم
  3. المادة 3تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني المواصفات والمتطلبات التقنية المطبقة على ارتفاقات التصوية المنصوص عليها في المادة 135 من القانون السالف الذكر
  4. المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 137 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يتحمل مالك أو مستغل العوائق، حسب الحالة، مصاريف المسح ووضع نظام تمييز العوائق وصيانته، وكذا مصاريف
  5. المادة 5يجب أن تكون الأضواء المستعملة في نظام التمييز موضوع شهادة تسلمها السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة المذكورة، أو
  6. المادة 6يجب أن تكون عملية بناء أو إقامة كل عائق ثابت أو متحرك قد يشكل، اعتبارا لشكله أو أبعاده أو موقع إقامته، خطرا على الملاحة الجوية موضوع رأي مسبق تبديه السلطة الحكو
  7. المادة 7يوجه طلب إبداء الرأي المسبق المشار إليه في المادة 6 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني مرفقا بالوثائق التالية:
  8. المادة 8يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أن تمنح، وفق الكيفيات المحددة بقرار، للأشخاص المعنيين، بناء على طلب منهم، استثناءات أو إعفاءات أو هما معا من أجل وض
  9. المادة 9يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أن تفرض نظام تمييز خاص بالنسبة لعائق ما، بناء على تحليل مخاطر يبرز ضرورة تزويد العائق المذكور بهذا النظام قصد الرفع
  10. المادة 10يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  11. المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير النقل واللوجيستيك.
فهرس النص كاملا · 11 مادة