ف 1تطبيقا لأحكام المادة 137 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يتحمل مالك أو مستغل العوائق، حسب الحالة، مصاريف المسح ووضع نظام تمييز العوائق وصيانته، وكذا مصاريف تفكيك المنشآت غير المستعملة.
ف 2يتحمل هذا المالك أو المستغل مسؤولية مراقبة نظام تمييز العوائق وصيانته والمحافظة على فعاليته وحسن اشتغاله.
ف 3ولهذه الغاية، يتعين عليه:
- 1-الامتثال التام للمواصفات والمتطلبات التقنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه؛
- 2-إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، فورا، بكل عطب يلحق بنظام التمييز الضوئي متوسط أو عالي الكثافة موضوع على قمة العائق أو عدم جاهزيته، قد تتجاوز مدته ثلاثون (30) دقيقة؛
- 3-صيانة نظام التمييز وإصلاح كل عطب يلحق به يجعله غير مطابق لمقتضيات هذا المرسوم، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ حدوث الخلل.
ف 4يتضمن الإخبار المشار إليه في البند 2 أعلاه العناصر الآتية:
- –طبيعة العطب ومدته المحتملة؛
- –الإحداثيات الجغرافية للعائق وفق إحداثيات WGS84 وإحداثيات لامبرت وارتفاعه عند القمة وارتفاعه على مستوى سطح الأرض.
ف 5عندما يعود نظام التمييز الضوئي للاشتغال بصفة اعتيادية، يبلغ الشخص المعني ذلك، فورا، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
ف 6لا يتم التبليغ عن الأعطاب التي قد تلحق أضواء العوائق، غير تلك التي تقع على قمة العائق، في حالة إصلاحها فورا.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.23.919 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.919 يتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 130 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، يحدد هذا المرسوم المواصفات التقنية التي تمكن من إقامة وصيانة ارتفاقات التصوية المحدثة بجوار ال
- المادة 2يراد بالمصطلحات المتعلقة بالطيران المدني المستعملة في هذا المرسوم المعاني الواردة في الاتفاق المشار إليه أعلاه الخاص بالطيران المدني الدولي، ولا سيما ملحقه رقم
- المادة 3تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني المواصفات والمتطلبات التقنية المطبقة على ارتفاقات التصوية المنصوص عليها في المادة 135 من القانون السالف الذكر
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 137 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يتحمل مالك أو مستغل العوائق، حسب الحالة، مصاريف المسح ووضع نظام تمييز العوائق وصيانته، وكذا مصاريف
- المادة 5يجب أن تكون الأضواء المستعملة في نظام التمييز موضوع شهادة تسلمها السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة المذكورة، أو
- المادة 6يجب أن تكون عملية بناء أو إقامة كل عائق ثابت أو متحرك قد يشكل، اعتبارا لشكله أو أبعاده أو موقع إقامته، خطرا على الملاحة الجوية موضوع رأي مسبق تبديه السلطة الحكو
- المادة 7يوجه طلب إبداء الرأي المسبق المشار إليه في المادة 6 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني مرفقا بالوثائق التالية:
- المادة 8يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أن تمنح، وفق الكيفيات المحددة بقرار، للأشخاص المعنيين، بناء على طلب منهم، استثناءات أو إعفاءات أو هما معا من أجل وض
- المادة 9يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أن تفرض نظام تمييز خاص بالنسبة لعائق ما، بناء على تحليل مخاطر يبرز ضرورة تزويد العائق المذكور بهذا النظام قصد الرفع
- المادة 10يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير النقل واللوجيستيك.