مرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي
مرسوم بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.72 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من ذي الحجة 1445 (20 يونيو 2024)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
المادة الأولى
يراد بالسلطة المختصة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 37.21 ، السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة 2
يعد طلب الترخيص المشار إليه في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر رقم 37.21 من طرف المجمع المعني وفق النموذج المحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة.
يودع الطلب لدى المديرية الجهوية للفلاحة الموجودة ضمن مجال نفوذها وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني.
المادة 3
يجب أن يرفق الطلب بملف يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة، ودفتر التحملات المشار إليه في المادة الخامسة من القانون السالف الذكر رقم 37.21 ، مؤرخا وموقعا عليه من طرف صاحب الطلب.
ترسل المديرية الجهوية للفلاحة المذكورة أعلاه الطلب والملف المرفق به إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالملف المذكور كاملا.
تحيل السلطة الحكومية المذكورة الأمر إلى اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 4 بعده، قصد إبداء الرأي، داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالملف المذكور.
المادة 4
تحدث، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، لجنة تقنية تتولى إبداء الرأي في شأن طلب الترخيص المشار إليه في المادة 2 أعلاه وتجديده وسحبه.
تتألف هذه اللجنة من الأعضاء الآتي بيانهم:
- –بالنسبة لقطاع الفلاحة:
- –مدير تنمية سلاسل الإنتاج أومن يمثله، بصفته رئيسا؛
- –مدير الشؤون الإدارية والقانونية أومن يمثله؛
- –المدير الجهوي للفلاحة المعني أومن يمثله.
- –بالنسبة لوزارة الداخلية:
- –المدير العام للجماعات الترابية أومن يمثله؛
- –مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية أومن يمثله.
- –بالنسبة للقطاع المكلف بالتجارة:
- –المدير العام للتجارة أومن يمثله.
- –المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أومن يمثله؛
- –المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية أومن يمثله.
يمكن لرئيس اللجنة التقنية أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره، اعتبارا لمعارفه وكفاءاته.
يتولى القطاع المكلف بالفلاحة القيام بمهام كتابة اللجنة.
المادة 5
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، حضوريا أو عن بعد، بدعوة من رئيسها، داخل أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها.
تكون مداولات اللجنة صحيحة، عندما يحضرها، على الأقل، نصف أعضائها أو ممثليهم. وفي حال عدم توفر هذا النصاب، يدعو رئيس اللجنة إلى اجتماع ثان يعقد، داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من أيام العمل. وفي هذه الحالة، تجتمع اللجنة وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.
تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين؛ وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يكون كل اجتماع تعقده اللجنة موضوع محضر يتم إعداده خلال الاجتماع.
توافي اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة برأيها داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ محضر آخر اجتماع عقدته اللجنة في شأن الرأي المذكور.
المادة 6
تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة الترخيص لصاحب الطلب أو تبلغه رفض منح الترخيص معللا داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة المذكورة.
يتم إشعار القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بكل ترخيص يتم منحه.
المادة 7
بجب أن يودع طلب تجديد الترخيص ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.
تتم دراسة طلب التجديد وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الآجال التي تمت وفقها دراسة طلب الترخيص الأصلي.
يتم تجديد الترخيص عندما يتبين أن المستفيد منه لايزال يستوفي الشروط التي منح له على أساسها الترخيص الأصلي.
يكون رفض تجديد الترخيص معللا، ويبلغ إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل.
يتم إشعار القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بكل ترخيص يتم تجديده.
المادة 8
خلال مدة صلاحية الترخيص، يمكن القيام بعمليات مراقبة، بما في ذلك زيارة نقط البيع المعنية من قبل اللجنة الجهوية المنصوص عليها في المادة 9 بعده، وذلك من أجل التأكد من احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص المذكور، ومن احترام بنود دفتر التحملات المطابق.
المادة 9
تحدث لدى المدير الجهوي للفلاحة بالمديرية الجهوية للفلاحة المعنية، المشار إليها في المادة 2 أعلاه، لجنة جهوية تتولى مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص وكذا احترام بنود دفتر التحملات المطابق.
يترأس المدير الجهوي للفلاحة أو من يمثله اللجنة المذكورة التي تتألف من ممثلي المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية ومن ممثلي المؤسسات العمومية المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
تحدد كيفيات تعيين أعضاء اللجنة وكيفيات سير أشغالها بمقرر مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة.
المادة 10
تكون كل عملية مراقبة موضوع تقرير يرسله رئيس اللجنة الجهوية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ المراقبة المذكورة.
عندما يثبت التقرير الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص أو عدم احترام بند أو أكثر من بنود دفتر التحملات، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أن تحيل الأمر إلى اللجنة التقنية المشار إليها في المادة 4 أعلاه، قصد إبداء الرأي في شأن سحب الترخيص، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالتقرير المذكور.
تبدي اللجنة التقنية رأيها وترسله إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وفق الكيفيات وداخل الآجال المحددة في المادة 5 أعلاه.
المادة 11
عقب التوصل برأي اللجنة التقنية، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة القيام بما يلي:
ا
- 1-منح المستفيد من الترخيص أجلا لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل من أجل إصلاح الإخلال الذي تمت معاينته. ويتم إخباره بذلك، داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة التقنية؛ أو
- 2-سحب الترخيص وإشعاره بالسحب معللا، داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة التقنية المذكورة.
إذا تبين، عند انصرام الأجل المحدد لإصلاح الإخلال المشار إليه في البند 1 أعلاه، أن المستفيد من الترخيص لم يقم بإصلاح الإخلال المذكور، يتم سحب الترخيص. ويتم إشعاره بالسحب معللا، داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ انصرام الأجل المحدد لإصلاح الإخلال.
يتم إشعار القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بكل ترخيص يتم سحبه.
المادة 12
تحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة:
- –قائمة المدن المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 37.21 ؛
- –كيفيات القيام بالتصاريح المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور رقم 37.21 ؛
- –نموذج دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون المذكور رقم 37.21.
المادة 13
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 2 محرم 1446 (8 يوليو 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: محمد صديقي.
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.