المادة 6
ف 1تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة الترخيص لصاحب الطلب أو تبلغه رفض منح الترخيص معللا داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة المذكورة.
ف 2يتم إشعار القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بكل ترخيص يتم منحه.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.23.920 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىيراد بالسلطة المختصة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 37.21 ، السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
- المادة 2يعد طلب الترخيص المشار إليه في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر رقم 37.21 من طرف المجمع المعني وفق النموذج المحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بال
- المادة 3يجب أن يرفق الطلب بملف يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة، ودفتر التحملات المشار إليه في المادة الخا
- المادة 4تحدث، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، لجنة تقنية تتولى إبداء الرأي في شأن طلب الترخيص المشار إليه في المادة 2 أعلاه وتجديده وسحبه.
- المادة 5تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، حضوريا أو عن بعد، بدعوة من رئيسها، داخل أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة ال
- المادة 6تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة الترخيص لصاحب الطلب أو تبلغه رفض منح الترخيص معللا داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ ال
- المادة 7بجب أن يودع طلب تجديد الترخيص ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.
- المادة 8خلال مدة صلاحية الترخيص، يمكن القيام بعمليات مراقبة، بما في ذلك زيارة نقط البيع المعنية من قبل اللجنة الجهوية المنصوص عليها في المادة 9 بعده، وذلك من أجل التأكد
- المادة 9تحدث لدى المدير الجهوي للفلاحة بالمديرية الجهوية للفلاحة المعنية، المشار إليها في المادة 2 أعلاه، لجنة جهوية تتولى مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح ا
- المادة 10تكون كل عملية مراقبة موضوع تقرير يرسله رئيس اللجنة الجهوية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من
- المادة 11عقب التوصل برأي اللجنة التقنية، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة القيام بما يلي:
- المادة 12تحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة:
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة، كل واح