المادة 4
ف 1تحدث، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، لجنة تقنية تتولى إبداء الرأي في شأن طلب الترخيص المشار إليه في المادة 2 أعلاه وتجديده وسحبه.
ف 2تتألف هذه اللجنة من الأعضاء الآتي بيانهم:
- –بالنسبة لقطاع الفلاحة:
- –مدير تنمية سلاسل الإنتاج أومن يمثله، بصفته رئيسا؛
- –مدير الشؤون الإدارية والقانونية أومن يمثله؛
- –المدير الجهوي للفلاحة المعني أومن يمثله.
- –بالنسبة لوزارة الداخلية:
- –المدير العام للجماعات الترابية أومن يمثله؛
- –مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية أومن يمثله.
- –بالنسبة للقطاع المكلف بالتجارة:
- –المدير العام للتجارة أومن يمثله.
- –المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أومن يمثله؛
- –المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية أومن يمثله.
ف 3يمكن لرئيس اللجنة التقنية أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره، اعتبارا لمعارفه وكفاءاته.
ف 4يتولى القطاع المكلف بالفلاحة القيام بمهام كتابة اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.23.920 — madda.ma
مرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىيراد بالسلطة المختصة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 37.21 ، السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
- المادة 2يعد طلب الترخيص المشار إليه في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر رقم 37.21 من طرف المجمع المعني وفق النموذج المحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بال
- المادة 3يجب أن يرفق الطلب بملف يتضمن الوثائق المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة، ودفتر التحملات المشار إليه في المادة الخا
- المادة 4تحدث، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، لجنة تقنية تتولى إبداء الرأي في شأن طلب الترخيص المشار إليه في المادة 2 أعلاه وتجديده وسحبه.
- المادة 5تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، حضوريا أو عن بعد، بدعوة من رئيسها، داخل أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ إحالة ال
- المادة 6تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة الترخيص لصاحب الطلب أو تبلغه رفض منح الترخيص معللا داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ ال
- المادة 7بجب أن يودع طلب تجديد الترخيص ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.
- المادة 8خلال مدة صلاحية الترخيص، يمكن القيام بعمليات مراقبة، بما في ذلك زيارة نقط البيع المعنية من قبل اللجنة الجهوية المنصوص عليها في المادة 9 بعده، وذلك من أجل التأكد
- المادة 9تحدث لدى المدير الجهوي للفلاحة بالمديرية الجهوية للفلاحة المعنية، المشار إليها في المادة 2 أعلاه، لجنة جهوية تتولى مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح ا
- المادة 10تكون كل عملية مراقبة موضوع تقرير يرسله رئيس اللجنة الجهوية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من
- المادة 11عقب التوصل برأي اللجنة التقنية، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة القيام بما يلي:
- المادة 12تحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة:
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة، كل واح