مادةmadda
مرسوم رقم 2.24.144

مرسوم رقم 2.24.144 في شأن علامة «مؤسسة الريادة»

مرسوم رقم 2.24.144 صادر في 2 محرم 1446 (8 يوليو 2024) في شأن عالمة «مؤسسة الريادة»

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه؛

وبعد الاطلاع على القانون - الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 غسطس 2019)؛

وعلى القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من ذي الحجة 1445 (20 يونيو 2024)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 15 مادة

المادة الأولى

تحدث تحت مسمى «مؤسسة الريادة» علامة تميز واستحقاق تخول لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.

المادة 2

مؤسسة الريادة هو مشروع تربوي تنخرط فيه مؤسسات التربية والتعليم العمومي بصفة اختيارية، لضمان جودة التعليم والتعلم والإدارة والتدبير، وتحسين الوسط المدرسي، والرفع من مستوى التحكم في التعلمات، وتعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين، وكذا التقليص من نسب الهدر والانقطاع المدرسيين.

تحدد مسطرة انخراط المؤسسات المذكورة في هذا المشروع لنيل علامة «مؤسسة الريادة» بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 3

تهم التدابير المتخذة لتنزيل مشروع «مؤسسة الريادة» لفائدة المتعلمات والمتعلمين وهيئتي التربية والتعليم والإدارة التربوية والتدبير والمؤسسة التعليمية ما يلي:

أولا: بالنسبة للمتعلمات والمتعلمين:

  1. –القيام بأنشطة الدعم التربوي باعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب؛
  2. –تجويد التعلمات الأساس والارتقاء بها، وتنمية الكفايات المعرفية والمهارية والوجدانية؛
  3. –التشخيص الدوري لتحديد تعثرات وعوائق التعلم.

ثانيا: بالنسبة لهيئتي التربية والتعليم والإدارة التربوية والتدبير:

  1. –نهج سياسة التكوين المستمر والمؤهل طيلة المسار المهني؛
  2. –الحرص على جعل التكوين المستمر رافدا أساسيا لتقوية أساليب الإدارة والتدبير؛
  3. –الحصول على إشهاد بالمشاركة في الدورات التكوينية، مع تفعيل محتوى هذه التكوينات.

ثالثا: بالنسبة للمؤسسة التعليمية:

  1. –العمل على تجهيز المؤسسة وتوفير الأدوات والوسائل البيداغوجية والرقمية والمادية؛
  2. –العناية بالفضاء الداخلي والخارجي للمؤسسة لجعلها أكثر جاذبية ومحفزة على استمرار المردودية.

المادة 4

يتم العمل، بشكل تدريجي، بمشروع «مؤسسة الريادة» في الأسلاك التعليمية المقررة في مؤسسات التربية والتعليم العمومي التالية:

  1. –سلك التعليم الابتدائي؛
  2. –سلك التعليم الثانوي الإعدادي؛
  3. –سلك التعليم الثانوي التأهيلي.

المادة 5

تقوم مؤسسات التربية والتعليم العمومي المنخرطة في مشروع «مؤسسة الريادة» بإعادة صياغة مشروع المؤسسة، وتحيينه في ضوء التدابير المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

المادة 6

يستفيد الموظفون المنخرطون في تنزيل مشروع «مؤسسة الريادة»، من تكوين إشهادي.

تحدد فئات المستفيدين من التكوين الإشهادي وكيفيات الحصول عليه، وكذا إجراءات منح الشهادات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 7

تمنح علامة «مؤسسة الريادة» للمؤسسات المنخرطة في مشروع «مؤسسة الريادة» عبر مرحلتين:

ففي مرحلة أولى، يتم إخضاع المؤسسات المترشحة لنيل هذه العلامة إلى تقييم موضوعي وفق مساطر تحددها لجنة مركزية لمنح علامة «مؤسسة الريادة» للمؤسسات المعنية حسب الأسلاك التعليمية الواردة في المادة 4 أعلاه، وذلك بناء على مدى تحقق التدابير المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

وفي مرحلة ثانية، تتولى اللجنة المركزية، استنادا إلى التقييم المذكور أعلاه والدليل المرجعي الوارد في المادة 8 بعده، منح علامة «مؤسسة الريادة».

المادة 8

تتألف اللجنة المركزية المشار إليها في المادة 7 أعلاه من عشرة أعضاء على الأقل، ضمنهم الرئيس، يعينون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية من ذوي الاختصاص، والمشهود لهم بالمكانة العلمية والنزاهة الفكرية.

تضع هذه اللجنة دليلا مرجعيا لعلامة «مؤسسة الريادة»، يتضمن القواعد والمعايير المعتمدة في اختيار المؤسسات لنيل هذه العلامة، تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بمقرر.

المادة 9

تشكل اللجنة المركزية لجانا فرعية حسب الأسلاك التعليمية المذكورة أعلاه.

وتجتمع هذه اللجان في التاريخ والمكان اللذين يحددهما رئيس اللجنة المركزية، وتعد كل واحدة منها تقريرا مفصلا عن نتائج أعمالها.

المادة 10

تعقد اللجنة المركزية اجتماعا عاما، بدعوة من رئيسها، لاختيار المؤسسات التعليمية الفائزة بعلامة «مؤسسة الريادة»، ويعتبر اجتماعها صحيحا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل.

تختار اللجنة المؤسسات الفائزة بهذه العلامة إما باتفاق أعضائها، أو عن طريق التصويت وبأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تعادلها يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 11

يمكن لأطر التدريس، العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على علامة «مؤسسة الريادة»، الاستفادة من منحة مالية تمنح لمرة واحدة، وذلك بعد استيفائهم للشروط التالية:

  1. –الحصول على الإشهاد في المقاربات البيداغوجية؛
  2. –استثمار وتنزيل المقاربات البيداغوجية موضوع دورات التكوين؛
  3. –تنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بالتقييم الموضوعي لإنجازات المتعلم وتتبع الأثر على مستوى تحصيله الدراسي؛
  4. –الإسهام في تفعيل مشروع المؤسسة.

ويستفيد أيضا من هذه المنحة باقي الموظفين المنخرطين بصفة مباشرة في كافة العمليات المتعلقة بالحصول على علامة «مؤسسات الريادة»، وذلك بعد حصولهم على إشهاد بالمشاركة في دورات تكوينية، وكذا إسهامهم في دعم مشروع المؤسسة.

المادة 12

يراعى مبدآ الإنصاف وتكافؤ الفرص في جميع العمليات والتدابير المتعلقة بالحصول على علامة «مؤسسة الريادة» لا سيما المرتبطة منها بانخراط الموظفين فيها واستفادتهم من المنحة المالية المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.

المادة 13

يحدد مقدار المنحة السالفة الذكر، والفئات المستفيدة منها، وكيفيات الحصول عليها، وعدد المؤسسات المعنية، وكذا كيفية صرفها بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية.

المادة 14

بصورة استثنائية، لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على المنحة المالية المزمع صرفها للمتدخلين المنخرطين في نموذج «مؤسسات الريادة» بسلك التعليم الابتدائي خلال السنة الدراسية 2024-2023 ، ما عدا فيما يخص مقدارها وكيفيات صرفها المحددين وفقا للقرار المشترك المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه.

المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 2 محرم 1446 (8 يوليو 2024).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الإمضاء: شكيب بنموسى.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: غيتة مزور.