ف 1يمكن لأطر التدريس، العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على علامة «مؤسسة الريادة»، الاستفادة من منحة مالية تمنح لمرة واحدة، وذلك بعد استيفائهم للشروط التالية:
- –الحصول على الإشهاد في المقاربات البيداغوجية؛
- –استثمار وتنزيل المقاربات البيداغوجية موضوع دورات التكوين؛
- –تنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بالتقييم الموضوعي لإنجازات المتعلم وتتبع الأثر على مستوى تحصيله الدراسي؛
- –الإسهام في تفعيل مشروع المؤسسة.
ف 2ويستفيد أيضا من هذه المنحة باقي الموظفين المنخرطين بصفة مباشرة في كافة العمليات المتعلقة بالحصول على علامة «مؤسسات الريادة»، وذلك بعد حصولهم على إشهاد بالمشاركة في دورات تكوينية، وكذا إسهامهم في دعم مشروع المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.24.144 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.144 في شأن علامة «مؤسسة الريادة»
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىتحدث تحت مسمى «مؤسسة الريادة» علامة تميز واستحقاق تخول لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
- المادة 2مؤسسة الريادة هو مشروع تربوي تنخرط فيه مؤسسات التربية والتعليم العمومي بصفة اختيارية، لضمان جودة التعليم والتعلم والإدارة والتدبير، وتحسين الوسط المدرسي، والرفع
- المادة 3تهم التدابير المتخذة لتنزيل مشروع «مؤسسة الريادة» لفائدة المتعلمات والمتعلمين وهيئتي التربية والتعليم والإدارة التربوية والتدبير والمؤسسة التعليمية ما يلي:
- المادة 4يتم العمل، بشكل تدريجي، بمشروع «مؤسسة الريادة» في الأسلاك التعليمية المقررة في مؤسسات التربية والتعليم العمومي التالية:
- المادة 5تقوم مؤسسات التربية والتعليم العمومي المنخرطة في مشروع «مؤسسة الريادة» بإعادة صياغة مشروع المؤسسة، وتحيينه في ضوء التدابير المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
- المادة 6يستفيد الموظفون المنخرطون في تنزيل مشروع «مؤسسة الريادة»، من تكوين إشهادي.
- المادة 7تمنح علامة «مؤسسة الريادة» للمؤسسات المنخرطة في مشروع «مؤسسة الريادة» عبر مرحلتين:
- المادة 8تتألف اللجنة المركزية المشار إليها في المادة 7 أعلاه من عشرة أعضاء على الأقل، ضمنهم الرئيس، يعينون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية من ذوي الاختصا
- المادة 9تشكل اللجنة المركزية لجانا فرعية حسب الأسلاك التعليمية المذكورة أعلاه.
- المادة 10تعقد اللجنة المركزية اجتماعا عاما، بدعوة من رئيسها، لاختيار المؤسسات التعليمية الفائزة بعلامة «مؤسسة الريادة»، ويعتبر اجتماعها صحيحا إذا حضره ستة أعضاء على الأق
- المادة 11يمكن لأطر التدريس، العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على علامة «مؤسسة الريادة»، الاستفادة من منحة مالية تمنح لمرة واحدة، وذلك بعد استيفائهم للشر
- المادة 12يراعى مبدآ الإنصاف وتكافؤ الفرص في جميع العمليات والتدابير المتعلقة بالحصول على علامة «مؤسسة الريادة» لا سيما المرتبطة منها بانخراط الموظفين فيها واستفادتهم من
- المادة 13يحدد مقدار المنحة السالفة الذكر، والفئات المستفيدة منها، وكيفيات الحصول عليها، وعدد المؤسسات المعنية، وكذا كيفية صرفها بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين
- المادة 14بصورة استثنائية، لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على المنحة المالية المزمع صرفها للمتدخلين المنخرطين في نموذج «مؤسسات الريادة» بسلك التعليم الابتدائي خلال السنة الد
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالمي