ف 1تمنح علامة «مؤسسة الريادة» للمؤسسات المنخرطة في مشروع «مؤسسة الريادة» عبر مرحلتين:
ف 2ففي مرحلة أولى، يتم إخضاع المؤسسات المترشحة لنيل هذه العلامة إلى تقييم موضوعي وفق مساطر تحددها لجنة مركزية لمنح علامة «مؤسسة الريادة» للمؤسسات المعنية حسب الأسلاك التعليمية الواردة في المادة 4 أعلاه، وذلك بناء على مدى تحقق التدابير المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
ف 3وفي مرحلة ثانية، تتولى اللجنة المركزية، استنادا إلى التقييم المذكور أعلاه والدليل المرجعي الوارد في المادة 8 بعده، منح علامة «مؤسسة الريادة».
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.24.144 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.144 في شأن علامة «مؤسسة الريادة»
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىتحدث تحت مسمى «مؤسسة الريادة» علامة تميز واستحقاق تخول لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
- المادة 2مؤسسة الريادة هو مشروع تربوي تنخرط فيه مؤسسات التربية والتعليم العمومي بصفة اختيارية، لضمان جودة التعليم والتعلم والإدارة والتدبير، وتحسين الوسط المدرسي، والرفع
- المادة 3تهم التدابير المتخذة لتنزيل مشروع «مؤسسة الريادة» لفائدة المتعلمات والمتعلمين وهيئتي التربية والتعليم والإدارة التربوية والتدبير والمؤسسة التعليمية ما يلي:
- المادة 4يتم العمل، بشكل تدريجي، بمشروع «مؤسسة الريادة» في الأسلاك التعليمية المقررة في مؤسسات التربية والتعليم العمومي التالية:
- المادة 5تقوم مؤسسات التربية والتعليم العمومي المنخرطة في مشروع «مؤسسة الريادة» بإعادة صياغة مشروع المؤسسة، وتحيينه في ضوء التدابير المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
- المادة 6يستفيد الموظفون المنخرطون في تنزيل مشروع «مؤسسة الريادة»، من تكوين إشهادي.
- المادة 7تمنح علامة «مؤسسة الريادة» للمؤسسات المنخرطة في مشروع «مؤسسة الريادة» عبر مرحلتين:
- المادة 8تتألف اللجنة المركزية المشار إليها في المادة 7 أعلاه من عشرة أعضاء على الأقل، ضمنهم الرئيس، يعينون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية من ذوي الاختصا
- المادة 9تشكل اللجنة المركزية لجانا فرعية حسب الأسلاك التعليمية المذكورة أعلاه.
- المادة 10تعقد اللجنة المركزية اجتماعا عاما، بدعوة من رئيسها، لاختيار المؤسسات التعليمية الفائزة بعلامة «مؤسسة الريادة»، ويعتبر اجتماعها صحيحا إذا حضره ستة أعضاء على الأق
- المادة 11يمكن لأطر التدريس، العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على علامة «مؤسسة الريادة»، الاستفادة من منحة مالية تمنح لمرة واحدة، وذلك بعد استيفائهم للشر
- المادة 12يراعى مبدآ الإنصاف وتكافؤ الفرص في جميع العمليات والتدابير المتعلقة بالحصول على علامة «مؤسسة الريادة» لا سيما المرتبطة منها بانخراط الموظفين فيها واستفادتهم من
- المادة 13يحدد مقدار المنحة السالفة الذكر، والفئات المستفيدة منها، وكيفيات الحصول عليها، وعدد المؤسسات المعنية، وكذا كيفية صرفها بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين
- المادة 14بصورة استثنائية، لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على المنحة المالية المزمع صرفها للمتدخلين المنخرطين في نموذج «مؤسسات الريادة» بسلك التعليم الابتدائي خلال السنة الد
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالمي