مرسوم رقم 2.24.55 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
مرسوم بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 12 نوفمبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 89 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما بالقانون رقم 39.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.59 بتاريخ 23 من محرم 1445(10 أغسطس 2023)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 19 من شعبان 1445 (29 فبراير 2024)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.22 ، تمارس الاختصاصات المسندة، بموجب الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.187 إلى الوزير المكلف بالشغل وإلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية.
يقصد »بالإدارة المختصة« الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف سالف الذكر رقم 1.57.187 القطاع الوزاري المكلف بالحماية الاجتماعية.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام الفصل 32 من الظهير الشريف سالف الذكر رقم 1.57.187 ، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الترخيص لجمعيات التعاون المتبادل المؤسسة داخل الأمن الوطني بالاستثناءات لأحكام الظهير الشريف المذكور والتي تعتبر ضرورية.
ويتعين بالإضافة إلى ذلك طلب رأي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، قبل اتخاذ أي مقرر آخر يهم جمعيات التعاون المتبادل المؤسسة داخل الأمن الوطني.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 3 رمضان 1445 (14 مارس 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.