مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 32 من الظهير الشريف سالف الذكر رقم 1.57.187 ، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الترخيص لجمعيات التعاون المتبادل المؤسسة داخل الأمن الوطني بالاستثناءات لأحكام الظهير الشريف المذكور والتي تعتبر ضرورية.

ف 2ويتعين بالإضافة إلى ذلك طلب رأي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، قبل اتخاذ أي مقرر آخر يهم جمعيات التعاون المتبادل المؤسسة داخل الأمن الوطني.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.24.55 — madda.ma

مرسوم رقم 2.24.55 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.22 ، تمارس الاختصاصات المسندة، بموجب الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.187 إلى الوزير الم
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفصل 32 من الظهير الشريف سالف الذكر رقم 1.57.187 ، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الترخيص لجمعيات التعا
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد