المادة الثانية
ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 32 من الظهير الشريف سالف الذكر رقم 1.57.187 ، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الترخيص لجمعيات التعاون المتبادل المؤسسة داخل الأمن الوطني بالاستثناءات لأحكام الظهير الشريف المذكور والتي تعتبر ضرورية.
ف 2ويتعين بالإضافة إلى ذلك طلب رأي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، قبل اتخاذ أي مقرر آخر يهم جمعيات التعاون المتبادل المؤسسة داخل الأمن الوطني.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.24.55 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.55 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.22 ، تمارس الاختصاصات المسندة، بموجب الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.187 إلى الوزير الم
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفصل 32 من الظهير الشريف سالف الذكر رقم 1.57.187 ، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الترخيص لجمعيات التعا
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهم فيما يخصه.