مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.22 ، تمارس الاختصاصات المسندة، بموجب الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.187 إلى الوزير المكلف بالشغل وإلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية.

ف 2يقصد »بالإدارة المختصة« الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف سالف الذكر رقم 1.57.187 القطاع الوزاري المكلف بالحماية الاجتماعية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.24.55 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.24.55 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 39.22 ، تمارس الاختصاصات المسندة، بموجب الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.57.187 إلى الوزير الم
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفصل 32 من الظهير الشريف سالف الذكر رقم 1.57.187 ، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الترخيص لجمعيات التعا
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد