مادةmadda
مرسوم رقم 2.24.642

مرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلّق بإحداث الهيئة العليا للصحة

مرسوم بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلّق بإحداث الهيئة العليا للصحة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 07.22 المتعلّق بإحداث الهيئة العليا للصحة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023)، ولاسيما المادة 32 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من رجب 1446 (16 يناير 2025)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

لتطبيق أحكام المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.22 ، تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة:

  1. –قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛
  2. –قائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 26 من رجب 1446 (27 يناير 2025).

المضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزيرة الاقتصاد والمالية، المضاء: نادية فتاح.

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المضاء: أمين التهراوي.