المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلّق بإحداث الهيئة العليا للصحة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.24.642 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلّق بإحداث الهيئة العليا للصحة
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىلتطبيق أحكام المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.22 ، تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة:
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهما فيما يخصه.