مادة madda
FR

لتطبيق أحكام المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.22 ، تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة:

  1. –قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛
  2. –قائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.24.642 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلّق بإحداث الهيئة العليا للصحة

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىلتطبيق أحكام المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.22 ، تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة:
  2. المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · مادتان