المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلّق بإحداث الهيئة العليا للصحة
لتطبيق أحكام المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.22 ، تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة:
- –قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛
- –قائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.24.642 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلّق بإحداث الهيئة العليا للصحة
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىلتطبيق أحكام المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.22 ، تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة:
- المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهما فيما يخصه.