مرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة
مرسوم بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023)، ولاسيما المادتين 12 و 18 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من رجب 1446 (30 يناير 2025)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.22 ، يعين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الدائمون والمستشارون، بمرسوم يتخذه رئيس الحكومة باقتراح من لجنة تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والأمين العام للحكومة، والسلطة الحكومة المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، ورئيس الهيئة العليا للصحة.
المادة الثانية
يختَار أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة في المجالات ذات الصلة بالمهام الموكولة إلى الهيئة، ولاسيما في المجالات التالية:
- –التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
- –الصحة العمومية؛
- –الطب؛
- –الصيدلة؛
- –تدبير المرافق الصحية؛
- –علم الأوبئة؛
- –علم الصيدلة؛
- –الاقتصاد؛
- –العلوم القانونية؛
- –علم الاجتماع؛
- –البحث العلمي في مجال الطب أو الصيدلة.
المادة الثالثة
يراعى في تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.
المادة الرابعة
يقصَ د في مدلول هذا المرسوم بالسلطة الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 12 من شعبان 1446 (11 فبراير 2025).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: أمين التهراوي.