يقصَ د في مدلول هذا المرسوم بالسلطة الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.24.643 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.22 ، يعين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الدائمون والمستشارون، بمرسوم يتخذه رئيس الحكومة باقتراح من
- المادة الثانيةيختَار أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة في المجالات ذات الصلة بالمهام الموكولة إلى الهيئة، ولاسيما في المجالات التالي
- المادة الثالثةيراعى في تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.
- المادة الرابعةيقصَ د في مدلول هذا المرسوم بالسلطة الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهما فيما يخصه.