مادةmadda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.22 ، يعين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الدائمون والمستشارون، بمرسوم يتخذه رئيس الحكومة باقتراح من لجنة تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والأمين العام للحكومة، والسلطة الحكومة المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، ورئيس الهيئة العليا للصحة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.24.643 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.22 ، يعين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الدائمون والمستشارون، بمرسوم يتخذه رئيس الحكومة باقتراح من
  2. المادة الثانيةيختَار أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة في المجالات ذات الصلة بالمهام الموكولة إلى الهيئة، ولاسيما في المجالات التالي
  3. المادة الثالثةيراعى في تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.
  4. المادة الرابعةيقصَ د في مدلول هذا المرسوم بالسلطة الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 5 مواد