مرسوم رقم 2.24.761 يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة
مرسوم يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.16 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة 6 المكررة منه؛
وعلى القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.21 بتاريخ 19 من رجب 1444 (10 فبراير 2023)، ولاسيما المادة 16 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 8 ربيع الأول 1446 (12 سبتمبر 2024)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 12 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.09 والمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.21 ، يودع طلب الحصول على شهادة الأصل التي تثبت أن كميات من الكهرباء متأتية من مصادر الطاقات المتجددة مقابل وصل، عبر منصة إلكترونية تحدثها لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي تحمل «اسم السجل الوطني لشهادات الأصل».
المادة 2
تمنح شهادة الأصل عن كميات كهرباء منتجة تساوي أو تفوق واحد ميغاواط ساعة ولفترة إنتاج لا تتعدى شهرا واحدا، غير أن هذه المدة يمكن تمديدها إلى خمسة أشهر في حال عدم بلوغ كميات الكهرباء المنتجة واحد ميغاواط ساعة خلال الفترة المعنية بطلب شهادة الأصل.
المادة 3
يقدم طلب الحصول على شهادة الأصل داخل أجل خمسة (5) أشهر من تاريخ آخر يوم إنتاج لكمية الكهرباء موضوع الطلب.
يرفق الطلب بالوثائق التالية:
- –نسخة من الترخيص أو التصريح باستغلال منشأة إنتاج الكهرباء، أو من الترخيص أو التصريح أو الموافقة على الربط بالنسبة لمنشآت الإنتاج الذاتي للكهرباء؛
- –قائمة مستهلكي الكهرباء المتأتية من منشأة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة ومواقع الاستهلاك؛
- –بيان عن فترة إنتاج الكهرباء المعنية بطلب شهادة الأصل وكمية الكهرباء المنتجة والممنوحة خلال هذه الفترة بالنسبة لكل موقع استهلاك وكذا الممنوحة للشبكة الكهربائية الوطنية كفائض إنتاج للطاقة الكهربائية؛
- –نسخة من اتفاقية الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية، عند الاقتضاء؛
- –نسخة من تقرير يبين أن الكهرباء التي تنتجها المنشأة متأتية من مصادر الطاقات المتجددة.
المادة 4
يوضح التقرير المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه مطابقة منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة للنصوص التشريعية والتنظيمية والمعايير الجاري بها العمل، ويتضمن على الخصوص:
- –المعطيات والبيانات المتعلقة بالمنشأة وبمستغلها؛
- –القدرة الكهربائية للمنشأة ومعدل الإنتاج السنوي وكذا كميات الكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة المحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية والمسحوبة منها؛
- –التكنولوجيا المعتمدة في الإنتاج؛
- –رسم تخطيطي كهربائي أحادي الخط للمنشأة؛
- –رسم تخطيطي عام للمنشأة يحدد موقع العدادات؛
- –المعطيات والبيانات المتعلقة بمستويات دقة العدادات؛
- –البيان الشهري للكميات المستهلكة والمنتجة والمحقونة من الكهرباء في حدود الثلاث سنوات الأخيرة من الإنتاج.
يرفق التقرير بجميع الوثائق المثبتة للمعطيات المضمنة فيه.
المادة 5
تنجز التقرير المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم هيئة معتمدة طبقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 بعد زيارة تجريها لمنشأة إنتاج الكهرباء المعنية بطلب الحصول على شهادة الأصل.
تحدد مدة صلاحية التقرير في ثلاث (3) سنوات من تاريخ إنجازه.
المادة 6
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي قبل البت في طلب الحصول على شهادة الأصل أن تتحقق لدى مسير الشبكة الكهربائية المعني من صحة المعطيات والبيانات المدلى بها من أجل الحصول على الشهادة.
المادة 7
تبت السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي في طلب الحصول على شهادة الأصل داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إيداع الطلب عبر السجل الوطني لشهادات الأصل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 8
تضع السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي شهادة الأصل رهن إشارة صاحب الطلب بكل وسيلة من الوسائل المتاحة.
تحدد مدة صلاحية الشهادة في اثني عشر (12) شهرا.
المادة 9
يحدد نموذج شهادة الأصل بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي.
المادة 10
تنشر قائمة شهادات الأصل في السجل الوطني لشهادات الأصل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 11
تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في السجل الوطني لشهادات الأصل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم في إطار التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 12
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ اثنا عشر (12) شهرا بعد نشره بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعته بالعطف:
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الإمضاء: ليلى بنعلي.