المادة 4
من مرسوم رقم 2.24.761 يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة
ف 1يوضح التقرير المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه مطابقة منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة للنصوص التشريعية والتنظيمية والمعايير الجاري بها العمل، ويتضمن على الخصوص:
- –المعطيات والبيانات المتعلقة بالمنشأة وبمستغلها؛
- –القدرة الكهربائية للمنشأة ومعدل الإنتاج السنوي وكذا كميات الكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة المحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية والمسحوبة منها؛
- –التكنولوجيا المعتمدة في الإنتاج؛
- –رسم تخطيطي كهربائي أحادي الخط للمنشأة؛
- –رسم تخطيطي عام للمنشأة يحدد موقع العدادات؛
- –المعطيات والبيانات المتعلقة بمستويات دقة العدادات؛
- –البيان الشهري للكميات المستهلكة والمنتجة والمحقونة من الكهرباء في حدود الثلاث سنوات الأخيرة من الإنتاج.
ف 2يرفق التقرير بجميع الوثائق المثبتة للمعطيات المضمنة فيه.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.24.761 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.761 يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.09 والمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.21 ، يودع طلب الحصول على شهادة الأصل التي ت
- المادة 2تمنح شهادة الأصل عن كميات كهرباء منتجة تساوي أو تفوق واحد ميغاواط ساعة ولفترة إنتاج لا تتعدى شهرا واحدا، غير أن هذه المدة يمكن تمديدها إلى خمسة أشهر في حال عدم
- المادة 3يقدم طلب الحصول على شهادة الأصل داخل أجل خمسة (5) أشهر من تاريخ آخر يوم إنتاج لكمية الكهرباء موضوع الطلب.
- المادة 4يوضح التقرير المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه مطابقة منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة للنصوص التشريعية والتنظيمية والمعايير الجاري بها العم
- المادة 5تنجز التقرير المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم هيئة معتمدة طبقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 بعد زيارة تجريها لمنشأة إنتاج الكهرباء
- المادة 6يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي قبل البت في طلب الحصول على شهادة الأصل أن تتحقق لدى مسير الشبكة الكهربائية المعني من صحة المعطيات والبيانات المدلى
- المادة 7تبت السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي في طلب الحصول على شهادة الأصل داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إيداع الطلب عبر السجل الوطني لشهادات الأصل الم
- المادة 8تضع السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي شهادة الأصل رهن إشارة صاحب الطلب بكل وسيلة من الوسائل المتاحة.
- المادة 9يحدد نموذج شهادة الأصل بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي.
- المادة 10تنشر قائمة شهادات الأصل في السجل الوطني لشهادات الأصل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
- المادة 11تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في السجل الوطني لشهادات الأصل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم في إطار التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الم
- المادة 12يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ اثنا عشر (12) شهرا بعد نشره بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.