مادة madda
FR

ف 1يقدم طلب الحصول على شهادة الأصل داخل أجل خمسة (5) أشهر من تاريخ آخر يوم إنتاج لكمية الكهرباء موضوع الطلب.

ف 2يرفق الطلب بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من الترخيص أو التصريح باستغلال منشأة إنتاج الكهرباء، أو من الترخيص أو التصريح أو الموافقة على الربط بالنسبة لمنشآت الإنتاج الذاتي للكهرباء؛
  2. –قائمة مستهلكي الكهرباء المتأتية من منشأة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة ومواقع الاستهلاك؛
  3. –بيان عن فترة إنتاج الكهرباء المعنية بطلب شهادة الأصل وكمية الكهرباء المنتجة والممنوحة خلال هذه الفترة بالنسبة لكل موقع استهلاك وكذا الممنوحة للشبكة الكهربائية الوطنية كفائض إنتاج للطاقة الكهربائية؛
  4. –نسخة من اتفاقية الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية، عند الاقتضاء؛
  5. –نسخة من تقرير يبين أن الكهرباء التي تنتجها المنشأة متأتية من مصادر الطاقات المتجددة.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.24.761 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.24.761 يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.09 والمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 82.21 ، يودع طلب الحصول على شهادة الأصل التي ت
  2. المادة 2تمنح شهادة الأصل عن كميات كهرباء منتجة تساوي أو تفوق واحد ميغاواط ساعة ولفترة إنتاج لا تتعدى شهرا واحدا، غير أن هذه المدة يمكن تمديدها إلى خمسة أشهر في حال عدم
  3. المادة 3يقدم طلب الحصول على شهادة الأصل داخل أجل خمسة (5) أشهر من تاريخ آخر يوم إنتاج لكمية الكهرباء موضوع الطلب.
  4. المادة 4يوضح التقرير المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه مطابقة منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة للنصوص التشريعية والتنظيمية والمعايير الجاري بها العم
  5. المادة 5تنجز التقرير المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم هيئة معتمدة طبقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 13.09 بعد زيارة تجريها لمنشأة إنتاج الكهرباء
  6. المادة 6يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي قبل البت في طلب الحصول على شهادة الأصل أن تتحقق لدى مسير الشبكة الكهربائية المعني من صحة المعطيات والبيانات المدلى
  7. المادة 7تبت السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي في طلب الحصول على شهادة الأصل داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إيداع الطلب عبر السجل الوطني لشهادات الأصل الم
  8. المادة 8تضع السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي شهادة الأصل رهن إشارة صاحب الطلب بكل وسيلة من الوسائل المتاحة.
  9. المادة 9يحدد نموذج شهادة الأصل بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي.
  10. المادة 10تنشر قائمة شهادات الأصل في السجل الوطني لشهادات الأصل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
  11. المادة 11تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في السجل الوطني لشهادات الأصل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم في إطار التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الم
  12. المادة 12يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ اثنا عشر (12) شهرا بعد نشره بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
فهرس النص كاملا · 12 مادة