المادة 17
ف 1يجوز، بصفة انتقالية، لمسؤولي الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية اللجوء إلى خدمة رقمية سحابية لدى مقدم خدمات غير مؤهل في حال عدم توفر هذه الخدمة أو خدمة مماثلة من حيث المعايير والوظائف لدى مقدمي خدمات رقمية سحابية مؤهلين.
ف 2وفي هذه الحالة، يتعين على المسؤولين المذكورين قبل اللجوء إلى الخدمة الرقمية السحابية لدى مقدم خدمات رقمية سحابية غير مؤهل إجراء دراسة لتحليل المخاطر ولتقييم أثر اللجوء إلى هذه الخدمة على أمن نظم المعلومات، وعند الاقتضاء، على سرية المعطيات.
ف 3تأخذ هذه الدراسة بعين الاعتبار على الخصوص:
- –العناصر التي تبرر اللجوء إلى الخدمة المعنية؛
- –كيفيات تشغيل الخدمة والسلطات المخولة لمقدم الخدمة على نظم المعلومات والمعطيات؛
- –الضمانات والوظائف الأمنية التي يوفرها مقدم الخدمة لحماية نظم المعلومات والمعطيات ومكان توطينها وقابلية استعادتها؛
- –قواعد الشفافية المعتمدة فيما يخص تسليم المعطيات والمعلومات إلى الغير؛
- –النظام القانوني المطبق على مقدم الخدمة.
ف 4عند توفر الخدمة المعنية لدى مقدم خدمات رقمية سحابية مؤهل، يتعين على مسؤولي الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه اللجوء إلى مقدم الخدمة المذكور مع مراعاة بنود العقد أو العقود التي تم إبرامها مع مقدم الخدمات الرقمية السحابية غير المؤهل.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.24.921 — madda.ma
الباب الثالث: مقتضيات مختلفة وانتقالية
المادة 17 – المادة 20- المادة 17يجوز، بصفة انتقالية، لمسؤولي الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية اللجوء إلى خدمة رقمية سحابية لدى مقدم خدمات غير مؤهل في حال عدم توفر هذه الخدمة أو خدم
- المادة 18يتعين على الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية التي تلجأ، في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، إلى الخدمات الرقمية السحابية المتعلقة بنظم المعلومات ال
- المادة 19يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
- المادة 20يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.