مادةmadda
FR

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.24.921 — madda.ma

الباب الثالث: مقتضيات مختلفة وانتقالية

المادة 17 – المادة 20
  1. المادة 17يجوز، بصفة انتقالية، لمسؤولي الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية اللجوء إلى خدمة رقمية سحابية لدى مقدم خدمات غير مؤهل في حال عدم توفر هذه الخدمة أو خدم
  2. المادة 18يتعين على الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية التي تلجأ، في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، إلى الخدمات الرقمية السحابية المتعلقة بنظم المعلومات ال
  3. المادة 19يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
  4. المادة 20يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
فهرس النص كاملا · 20 مادة