مرسوم رقم 2.24.989 يتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية
مرسوم يتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.110 الصادر في 6 صفر 1443 (14 سبتمبر 2021) بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ولا سيما بالظهير الشريف رقم 1.24.56 بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1446 (23 أكتوبر 2024)؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛
وعلى القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.30 بتاريخ 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021)؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
يمارس السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994).
المادة الثانية
علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتولى وزير الصحة والحماية الاجتماعية:
- –إعداد سياسة الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وتتبع تنفيذها، بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية؛
- –السهر على التقائية مختلف المبادرات والبرامج الحكومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.
المادة الثالثة
يتولى وزير الصحة والحماية الاجتماعية السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.285.
كما يتولى السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.280.
المادة الرابعة
يمارس السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة
المادة الخامسة
يسند إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 23 أكتوبر 2024.
وحرر بالرباط في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: أمين التهراوي.