المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.24.989 يتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية
علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتولى وزير الصحة والحماية الاجتماعية:
- –إعداد سياسة الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وتتبع تنفيذها، بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية؛
- –السهر على التقائية مختلف المبادرات والبرامج الحكومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.24.989 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.989 يتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمارس السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم
- المادة الثانيةعلاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتولى وزير الصحة والحماية الاجتماعية:
- المادة الثالثةيتولى وزير الصحة والحماية الاجتماعية السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.285.
- المادة الرابعةيمارس السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 23 أكتوبر 2024.