المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.24.989 يتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية
يسند إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 23 أكتوبر 2024.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.24.989 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.989 يتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمارس السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم
- المادة الثانيةعلاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتولى وزير الصحة والحماية الاجتماعية:
- المادة الثالثةيتولى وزير الصحة والحماية الاجتماعية السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.285.
- المادة الرابعةيمارس السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 23 أكتوبر 2024.