مرسوم رقم 2.24.990 يتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
مرسوم يتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.110 الصادر في 6 صفر 1443 (14 سبتمبر 2021) بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ولاسيما بالظهير الشريف رقم 1.24.56 بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1446 (23 أكتوبر 2024)؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.168 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري- قطاع الصيد البحري، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
يمارس السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.09.168 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009)، ورقم 2.15.890 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016).
المادة الثانية
علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتولى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إعداد سياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر وإحداث وإدارة المناطق المحمية، وذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية.
المادة الثالثة
يتولى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر رقم 2.09.168 ورقم 2.15.890.
المادة الرابعة
يمارس السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات بموجب النصوص الجاري بها العمل.
المادة الخامسة
يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 23 أكتوبر 2024.
وحرر بالرباط في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
الإمضاء: أحمد البواري.