المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.24.990 يتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
يمارس السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.09.168 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009)، ورقم 2.15.890 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016).
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.24.990 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.990 يتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمارس السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وا
- المادة الثانيةعلاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتولى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إعداد سياسة الدولة في مجالات حماي
- المادة الثالثةيتولى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر رقم 2.09.
- المادة الرابعةيمارس السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية ا
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 23 أكتوبر 2024.