المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.24.990 يتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتولى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إعداد سياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر وإحداث وإدارة المناطق المحمية، وذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.24.990 — madda.ma
مرسوم رقم 2.24.990 يتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيمارس السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الاختصاصات المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وا
- المادة الثانيةعلاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتولى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إعداد سياسة الدولة في مجالات حماي
- المادة الثالثةيتولى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر رقم 2.09.
- المادة الرابعةيمارس السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية ا
- المادة الخامسةيسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 23 أكتوبر 2024.