مرسوم رقم 2.25.250 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجيستيك بالنواصر
مرسوم بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجيستيك بالنواصر
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على المرسوم رقم 2.04.332 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.835 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.787 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1444 (24 نوفمبر 2022) القاضي بالمصادقة على اتفاقية التدبير المفوض لمعهد التكوين في مهن النقل واللوجيستيك بالنواصر؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من شوال 1446 (10 أبريل 2025)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 12 مادة
المادة الأولى
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني مؤسسة للتكوين، تحمل تسمية «معهد التكوين في مهن النقل واللوجيستيك»، يشار إليه بعده بـ «المعهد»، ويحدد مقره بالنواصر.
المادة 2
تناط بالمعهد مهمة المساهمة في تنمية التكوين والبحث والخبرة في ميدان النقل واللوجيستيك.
ولهذه الغاية، يتولى المعهد:
- –التكوين قبل الإدماج لتحضير وتسليم الدبلومات الوطنية التالية:
- 1-دبلوم التخصص المهني؛
- 2-دبلوم التأهيل المهني؛
- 3-دبلوم التقني؛
- 4-دبلوم التقني المتخصص.
- –التكوين التأهيلي للإدماج الذي يهدف إلى تحضير مؤهلات خاصة لفائدة مقاولات قطاع النقل واللوجيستيك؛
- –دورات للتكوين أثناء العمل واستكمال التكوين لفائدة مستخدمي مقاولات قطاع النقل واللوجيستيك؛
- –كل تكوين في المهن له صلة بمهن النقل واللوجيستيك لفائدة المعتملين والتقنيين ومستخدمي التأطير الوسطاء، خاصة المشتريات والجودة واللوجيستيك والتدبير والموارد البشرية والتدبير الصناعي؛
- –التجارب في المختبر والمشاركة في أشغال المعايرة والمساعدة التقنية والاستشارة لمقاولات قطاع النقل واللوجيستيك.
المادة 3
ينظم التكوين قبل الإدماج بالمعهد في أربعة أسلاك:
- 1-سلك التخصص المهني، يلجه المترشحون من مستوى أدناه السنة السادسة من التعليم الابتدائي بكاملها أو ما يعادله.
يستغرق هذا السلك سنة على الأقل من التكوين، ويختتم بتسليم دبلوم التخصص المهني طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
- 2-سلك التأهيل المهني، يلجه:
- –المترشحون من مستوى أدناه السنة الثالثة من السلك الثانوي الإعدادي بكاملها أو ما يعادله؛
- –المترشحون الحاصلون على دبلوم التخصص المهني أو ما يعادله.
يستغرق هذا السلك سنة على الأقل من التكوين، ويختتم بتسليم دبلوم التأهيل المهني طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
- 3-سلك التقني، يلجه:
- –المترشحون من مستوى أدناه السنة الختامية بكاملها من سلك الباكالوريا أو ما يعادلها؛
- –المترشحون الحاصلون على دبلوم التأهيل المهني أو ما يعادله.
يستغرق هذا السلك سنتين على الأقل من التكوين، ويختتم بتسليم دبلوم التقني طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
- 4-سلك التقني المتخصص، يلجه:
- –المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛
- –المترشحون الحاصلون على دبلوم التقني أو ما يعادله، وذلك في حدود 10% من عدد المقاعد المتوفرة بهذا السلك يستغرق هذا السلك سنتين على الأقل من التكوين، ويختتم بتسليم دبلوم التقني المتخصص طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 4
تحدد الطاقة الاستيعابية للتكوين قبل الإدماج وبرامج التكوين ومددها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، باقتراح من مجلس الإتقان للمعهد المشار إليه في المادة 8 أدناه.
المادة 5
تخضع ملفات الترشيح للتكوين قبل الإدماج والتكوين التأهيلي للإدماج لانتقاء أولي.
ولا يستدعى للمقابلات أو اختبارات التقييم أو هما معا سوى المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم خلال الانتقاء الأولي المذكور.
تحدد معايير الانتقاء الأولي وكيفيات إجراء المقابلات أو اختبارات التقييم أو هما معا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، باقتراح من مجلس الإتقان للمعهد المشار إليه في المادة 8 أدناه.
المادة 6
يسلم المعهد لكل مستفيد، عند انتهاء التكوين التأهيلي للإدماج والتكوين أثناء العمل واستكمال التكوين، شهادة تثبت الكفاءات المكتسبة.
المادة 7
يدير المعهد مدير يتولى إدارة مجموع المصالح وتدبير شؤون المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.
ويسهر، على الخصوص، على تتبع ومراقبة التعليم النظري والتطبيقي والدراسات والأبحاث، ويكون مسؤولا عن الانضباط.
المادة 8
يساعد مدير المعهد مدير مساعد مكلف بالدراسات، ومجلس إتقان ومجلس للتسيير والتنسيق البيداغوجي.
يستشار مجلس الإتقان في جميع المسائل المتعلقة ببرامج التكوين وبالتجهيزات وبتنمية المعهد، وبصفة عامة بالأنشطة البيداغوجية والعلمية والتقنية للمعهد.
يحدد مجلس التسيير والتنسيق البيداغوجي ترتيب المتدربين في نهاية السنة وقائمة الناجحين، ويبت في القضايا التأديبية تجاه المتدربين.
كما يتولى السهر على تطبيق النظام الداخلي للمعهد، الذي يعده مدير المعهد وتصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بمقرر.
يحدد تأليف واختصاصات وكيفية سير مجلس الإتقان ومجلس التسيير والتنسيق البيداغوجي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
المادة 9
يتم تشغيل المستخدمين التقنيين والتربويين والإداريين بالمعهد بموجب عقد يحدد، على الخصوص، المهام ومدة العمل ومدة العطل السنوية والاستثنائية وكيفيات الاستفادة منها وكذا الأجر، وذلك وفق مقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003).
المادة 10
يتم تدبير المعهد طبقا لاتفاقية التدبير المفوض المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 2.22.787 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1444 (24 نوفمبر 2022) المشار إليه أعلاه.
يتعين على شركة تدبير المعهد موافاة السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والمالية والنقل واللوجيستيك ببرامج العمل السنوية، وميزانيات التسيير التوقعية المطابقة لها، وكذا البيانات والحسابات السنوية للمعهد مصادق عليها من قبل المجلس الإداري للشركة.
المادة 11
يمكن أن يقبل بالمعهد، وفق نفس الشروط البيداغوجية المعمول بها بالنسبة للمتدربين المغاربة، المتدربون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية.
المادة 12
يسند إلى كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتعد صحيحة الشهادات والدبلومات المسلمة، وفق مقتضياته، قبل هذا التاريخ.
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة 1446 (29 أبريل 2025(.
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الإمضاء: يونس السكوري وبحسو.
وزير النقل واللوجيستيك، الإمضاء: عبد الصمد قيوح.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.