مادة madda
FR

ف 1يتم تدبير المعهد طبقا لاتفاقية التدبير المفوض المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 2.22.787 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1444 (24 نوفمبر 2022) المشار إليه أعلاه.

ف 2يتعين على شركة تدبير المعهد موافاة السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والمالية والنقل واللوجيستيك ببرامج العمل السنوية، وميزانيات التسيير التوقعية المطابقة لها، وكذا البيانات والحسابات السنوية للمعهد مصادق عليها من قبل المجلس الإداري للشركة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.25.250 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة

المادة 10 – المادة 12
  1. المادة 10يتم تدبير المعهد طبقا لاتفاقية التدبير المفوض المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 2.22.787 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1444 (24 نوفمبر 2022) المشار إليه أعلاه.
  2. المادة 11يمكن أن يقبل بالمعهد، وفق نفس الشروط البيداغوجية المعمول بها بالنسبة للمتدربين المغاربة، المتدربون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة ا
  3. المادة 12يسند إلى كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية
فهرس النص كاملا · 12 مادة