مادة madda
FR

يسند إلى كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتعد صحيحة الشهادات والدبلومات المسلمة، وفق مقتضياته، قبل هذا التاريخ.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.25.250 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة

المادة 10 – المادة 12
  1. المادة 10يتم تدبير المعهد طبقا لاتفاقية التدبير المفوض المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 2.22.787 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1444 (24 نوفمبر 2022) المشار إليه أعلاه.
  2. المادة 11يمكن أن يقبل بالمعهد، وفق نفس الشروط البيداغوجية المعمول بها بالنسبة للمتدربين المغاربة، المتدربون الأجانب المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة ا
  3. المادة 12يسند إلى كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية
فهرس النص كاملا · 12 مادة