مرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة والشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
مرسوم في شأن رواتب الزمانة والشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما بموجب القانون رقم 02.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.02 بتاريخ 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025)؛
وعلى القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.104 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 شوال 1446 (3 أبريل 2025)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 55 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه، يحدد المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمن له المتوفر على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين في حاصل ضرب النسبة المئوية للمعاش في معدل الأجرة، وذلك وفق ما يلي:
Pn=Tx*Sr حيث:
- –Pn: المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة؛
- –Tx: النسبة المئوية للمعاش التي تساوي % 50 من حاصل عملية قسمة عدد أيام التأمين التي يتوفر عليها المؤمن له على 3240 يوما. ويعتد في هذه النسبة برقمين بعد الفاصلة؛
- –Sr: معدل الأجرة المحدد باعتباره الجزء السادس والتسعين من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة من لدن المعني بالأمر خلال الستة والتسعين شهرا المصرح بها، السابقة لآخر شهر مدني من التأمين قبل بلوغ سن إمكانية تخويل الراتب أو سن القبول للاستفادة منه. وإذا كانت مدة التأمين التي يتوفر عليها المؤمن له أقل من ستة وتسعين شهرا، فإن معدل الأجرة يحدد باعتباره المبلغ الناتج عن قسمة مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة من لدن المعني بالأمر خلال مدة التأمين المصرح بها السابقة لآخر شهر مدني من التأمين قبل بلوغ سن إمكانية تخويل الراتب أو سن القبول للاستفادة منه على مدة التأمين المذكورة.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الفريدة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.96 ، يحدد في ألف (1000) درهم المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويحدد ابتداء من فاتح يناير 2023 ، المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب عدد أيام التأمين التي يتوفر عليها المؤمن لهم، وذلك على النحو التالي:
عدد أيام التأمين المبلغ الأدنى الشهري لراتب الشيخوخة بالدرهم من 1320 يوما إلى 1704 أيام 600 من 1705 أيام إلى 2088 يوما 700 من 2089 يوما إلى 2472 يوما 800 من 2473 يوما إلى 2856 يوما 900 2857 يوما فما فوق 1000
المادة الثالثة
ينسخ المرسوم رقم 2.96.318 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996) بتحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 25 من شوال 1446 (24 أبريل 2025).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.