المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة والشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الفريدة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.96 ، يحدد في ألف (1000) درهم المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ف 2ويحدد ابتداء من فاتح يناير 2023 ، المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب عدد أيام التأمين التي يتوفر عليها المؤمن لهم، وذلك على النحو التالي:
ف 3عدد أيام التأمين المبلغ الأدنى الشهري لراتب الشيخوخة بالدرهم من 1320 يوما إلى 1704 أيام 600 من 1705 أيام إلى 2088 يوما 700 من 2089 يوما إلى 2472 يوما 800 من 2473 يوما إلى 2856 يوما 900 2857 يوما فما فوق 1000
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.25.265 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة والشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 55 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه، يحدد المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطن
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الفريدة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.96 ، يحدد في ألف (1000) درهم المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة التي يصرفها ا
- المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.96.318 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996) بتحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان ال
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.