المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة والشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ينسخ المرسوم رقم 2.96.318 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996) بتحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.25.265 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة والشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 55 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه، يحدد المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطن
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الفريدة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.96 ، يحدد في ألف (1000) درهم المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة التي يصرفها ا
- المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.96.318 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996) بتحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان ال
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.