مادةmadda
مرسوم رقم 2.25.450

مرسوم رقم 2.25.450 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة

مرسوم بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) ولا سيما المادة 5 منه؛

وعلى القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد استطلاع رأي بنك المغرب؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 محرم 1447 (3 يوليو 2025)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يحدد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الممنوحة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل جمعية، للأشخاص ذوي الدخل المحدود على النحو التالي:

  1. –خمسون ألف (50.000) درهم لتمويل إحداث نشاط إنتاج أو تطويره أو لتمويل خدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل؛
  2. –مائة ألف (100.000) درهم من أجل تمويل مجموع تكاليف اقتناء السكن الخاص بهم أو بنائه أو إصلاحه وكذا تزويد مساكنهم بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب؛
  3. –مائة وخمسون ألف (150.000) درهم من أجل تمويل إحداث نشاط إنتاج أو تطويره أو لتمويل خدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل، عندما يستوفي هؤلاء الأشخاص أحد الشروط التالية:
  4. –أن يكون مقيدا في السجل التجاري؛
  5. –أن يكون حاملا لصفة المقاول الذاتي؛
  6. –أن يكون خاضعا للرسم المهني؛
  7. –أن يكون مقيدا في سجل التعاونيات أو عضوا في إحدى هذه التعاونيات؛
  8. –أن يكون مستغلا فلاحيا.

المادة الثانية

يحدد في مليون ومائتي ألف (1.200.000) درهم المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الممنوحة من طرف مؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل شركة مساهمة معتمدة كمؤسسة ائتمان طبقا للقانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه.

المادة الثالثة

تحدد أسقف الأموال التي تتلقاها مؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل شركة مساهمة معتمدة كمؤسسة ائتمان طبقا للقانون المذكور رقم 103.12 ، على النحو التالي:

  1. أ)عشرة ملايين (10.000.000) درهم بالنسبة للأموال المودعة من لدن الأشخاص الذين يستوفون أحد الشروط التالية:
  2. –أن يكون مقيدا في السجل التجاري؛
  3. –أن يكون حاملا لصفة المقاول الذاتي؛
  4. –أن يكون خاضعا للرسم المهني؛
  5. –أن يكون مقيدا في سجل التعاونيات أو عضوا في إحدى هذه التعاونيات؛
  6. –أن يكون مستغلا فلاحيا.
  7. ب)مليونا (2.000.000) درهم بالنسبة للأموال المودعة من لدن الأشخاص الذاتيين غير أولئك الواردين في البند أ) أعلاه؛
  8. ج)أربعمائة ألف (400.000) درهم بالنسبة للأموال المودعة برسم الادخار.

المادة الرابعة

منسوخة

ينسخ المرسوم رقم 2.19.575 الصادر في 5 ذي الحجة 1440 (7 أغسطس 2019) بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة.

المادة الخامسة

يسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من محرم 1447 (15 يوليو 2025).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.