المادة الخامسة
يسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.25.450 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.450 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيحدد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الممنوحة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل جمعية، للأشخاص ذوي الدخل المحدود على النحو التالي:
- المادة الثانيةيحدد في مليون ومائتي ألف (1.200.000) درهم المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الممنوحة من طرف مؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل شركة مساهمة معتمدة كمؤسسة ائتم
- المادة الثالثةتحدد أسقف الأموال التي تتلقاها مؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل شركة مساهمة معتمدة كمؤسسة ائتمان طبقا للقانون المذكور رقم 103.12 ، على النحو التالي:
- المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.19.575 الصادر في 5 ذي الحجة 1440 (7 أغسطس 2019) بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة.
- المادة الخامسةيسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.