مادة madda
FR

يحدد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الممنوحة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل جمعية، للأشخاص ذوي الدخل المحدود على النحو التالي:

  1. –خمسون ألف (50.000) درهم لتمويل إحداث نشاط إنتاج أو تطويره أو لتمويل خدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل؛
  2. –مائة ألف (100.000) درهم من أجل تمويل مجموع تكاليف اقتناء السكن الخاص بهم أو بنائه أو إصلاحه وكذا تزويد مساكنهم بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب؛
  3. –مائة وخمسون ألف (150.000) درهم من أجل تمويل إحداث نشاط إنتاج أو تطويره أو لتمويل خدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل، عندما يستوفي هؤلاء الأشخاص أحد الشروط التالية:
  4. –أن يكون مقيدا في السجل التجاري؛
  5. –أن يكون حاملا لصفة المقاول الذاتي؛
  6. –أن يكون خاضعا للرسم المهني؛
  7. –أن يكون مقيدا في سجل التعاونيات أو عضوا في إحدى هذه التعاونيات؛
  8. –أن يكون مستغلا فلاحيا.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.25.450 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.450 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيحدد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الممنوحة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل جمعية، للأشخاص ذوي الدخل المحدود على النحو التالي:
  2. المادة الثانيةيحدد في مليون ومائتي ألف (1.200.000) درهم المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الممنوحة من طرف مؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل شركة مساهمة معتمدة كمؤسسة ائتم
  3. المادة الثالثةتحدد أسقف الأموال التي تتلقاها مؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل شركة مساهمة معتمدة كمؤسسة ائتمان طبقا للقانون المذكور رقم 103.12 ، على النحو التالي:
  4. المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.19.575 الصادر في 5 ذي الحجة 1440 (7 أغسطس 2019) بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة.
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد