المادة الأولى
يحدد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الممنوحة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل جمعية، للأشخاص ذوي الدخل المحدود على النحو التالي:
- –خمسون ألف (50.000) درهم لتمويل إحداث نشاط إنتاج أو تطويره أو لتمويل خدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل؛
- –مائة ألف (100.000) درهم من أجل تمويل مجموع تكاليف اقتناء السكن الخاص بهم أو بنائه أو إصلاحه وكذا تزويد مساكنهم بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب؛
- –مائة وخمسون ألف (150.000) درهم من أجل تمويل إحداث نشاط إنتاج أو تطويره أو لتمويل خدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل، عندما يستوفي هؤلاء الأشخاص أحد الشروط التالية:
- –أن يكون مقيدا في السجل التجاري؛
- –أن يكون حاملا لصفة المقاول الذاتي؛
- –أن يكون خاضعا للرسم المهني؛
- –أن يكون مقيدا في سجل التعاونيات أو عضوا في إحدى هذه التعاونيات؛
- –أن يكون مستغلا فلاحيا.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.25.450 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.450 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيحدد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الممنوحة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل جمعية، للأشخاص ذوي الدخل المحدود على النحو التالي:
- المادة الثانيةيحدد في مليون ومائتي ألف (1.200.000) درهم المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الممنوحة من طرف مؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل شركة مساهمة معتمدة كمؤسسة ائتم
- المادة الثالثةتحدد أسقف الأموال التي تتلقاها مؤسسات التمويلات الصغيرة التي تؤسس في شكل شركة مساهمة معتمدة كمؤسسة ائتمان طبقا للقانون المذكور رقم 103.12 ، على النحو التالي:
- المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.19.575 الصادر في 5 ذي الحجة 1440 (7 أغسطس 2019) بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة.
- المادة الخامسةيسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.