مرسوم رقم 2.25.482 بتحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها
مرسوم بتحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024)، ولا سيما المادة 74 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من محرم 1447 (24 يوليو 2025)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تودع طلبات تقييد العقود المشار إليها في البند ب) من المادة 73 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.23 ، من لدن أحد طرفي العقد في السجل الوطني للسينما، مقابل وصل، عبر منصة رقمية تحدث لدى المركز السينمائي المغربي.
المادة الثانية
تودع طلبات تقييد العقود المشار إليها في المادة الأولى أعلاه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليها. ترفق هذه الطلبات بنسخة من العقود المذكورة، وبنسخة من سيناريو الفيلم السينمائي بالنسبة للعقد المبرم مع صاحب السيناريو.
المادة الثالثة
عملا بأحكام المادة 73 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تسلم للمعني بالأمر شهادة تثبت تقييد العقود بالسجل الوطني للسينما داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ وصل الإيداع.
يمكن تحميل الشهادة التي تثبت التقييد عبر المنصة الرقمية.
المادة الرابعة
تتضمن الشهادة التي تثبت تقييد العقود بالسجل الوطني للسينما، على الخصوص، البيانات التالية:
− الرقم التسلسلي لتقييد العقد؛
− تاريخ تقييد العقد؛
− المعلومات المتعلقة بهوية أطراف العقد؛
− موضوع العقد.
المادة الخامسة
تطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 تودع طلبات التشطيب من لدن أحد طرفي العقود المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.
تطبق مقتضيات المادة الثالثة أعلاه على التشطيب على العقد.
المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وحرر بالرباط في 7 صفر 1447 (فاتح أغسطس 2025).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الشباب والثقافة والتواصل، الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.