مادةmadda
FR

تودع طلبات تقييد العقود المشار إليها في البند ب) من المادة 73 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.23 ، من لدن أحد طرفي العقد في السجل الوطني للسينما، مقابل وصل، عبر منصة رقمية تحدث لدى المركز السينمائي المغربي.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.25.482 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.482 بتحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتودع طلبات تقييد العقود المشار إليها في البند ب) من المادة 73 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.23 ، من لدن أحد طرفي العقد في السجل الوطني للسينما، مقابل وصل،
  2. المادة الثانيةتودع طلبات تقييد العقود المشار إليها في المادة الأولى أعلاه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليها. ترفق هذه الطلبات بنسخة من العقود المذكورة، وبنسخة
  3. المادة الثالثةعملا بأحكام المادة 73 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تسلم للمعني بالأمر شهادة تثبت تقييد العقود بالسجل الوطني للسينما داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ
  4. المادة الرابعةتتضمن الشهادة التي تثبت تقييد العقود بالسجل الوطني للسينما، على الخصوص، البيانات التالية:
  5. المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 تودع طلبات التشطيب من لدن أحد طرفي العقود المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مقابل وصل، عبر المنصة ا
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل.
فهرس النص كاملا · 6 مواد