المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.25.482 بتحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها
ف 1تتضمن الشهادة التي تثبت تقييد العقود بالسجل الوطني للسينما، على الخصوص، البيانات التالية:
ف 2− الرقم التسلسلي لتقييد العقد؛
ف 3− تاريخ تقييد العقد؛
ف 4− المعلومات المتعلقة بهوية أطراف العقد؛
ف 5− موضوع العقد.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.25.482 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.482 بتحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتودع طلبات تقييد العقود المشار إليها في البند ب) من المادة 73 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.23 ، من لدن أحد طرفي العقد في السجل الوطني للسينما، مقابل وصل،
- المادة الثانيةتودع طلبات تقييد العقود المشار إليها في المادة الأولى أعلاه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليها. ترفق هذه الطلبات بنسخة من العقود المذكورة، وبنسخة
- المادة الثالثةعملا بأحكام المادة 73 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تسلم للمعني بالأمر شهادة تثبت تقييد العقود بالسجل الوطني للسينما داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ
- المادة الرابعةتتضمن الشهادة التي تثبت تقييد العقود بالسجل الوطني للسينما، على الخصوص، البيانات التالية:
- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 تودع طلبات التشطيب من لدن أحد طرفي العقود المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مقابل وصل، عبر المنصة ا
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل.