مرسوم رقم 2.25.483 بتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي
مرسوم بتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024)، ولا سيما المواد 3 و 8 و 9 و 11 و 16 و 17 و 20 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من محرم 1447 (24 يوليو 2025)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، مقابل وصل عبر منصة رقمية تحدث لدى المركز السينمائي المغربي.
يرفق هذا الطلب بالوثائق والبيانات التالية:
- –نسخة من النظام الأساسي للشركة؛
- –عنوان المقر الاجتماعي للشركة؛
- –شهادة بنكية تثبت أن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل؛
- –وثيقة إدارية مسلمة منذ أقل من سنة تثبت أن الشركة توجد في وضعية جبائية سليمة؛
- –وثيقة إدارية مسلمة منذ أقل من سنة تثبت أن الشركة توجد في وضعية قانونية سليمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تجاه أي نظام آخر خاص للاحتياط الاجتماعي؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لمدير أو مسير الشركة أو من سند الإقامة إذا كان المدير أو المسير أجنبيا.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على الاعتماد الوطني، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.
يرفق هذا الطلب بالوثائق والمستندات التالية:
- –نسخة من النظام الأساسي للشركة؛
- –شهادة بنكية تثبت أن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل؛
- –نسخة من الأفلام السينمائية، المشار إليها في البند 2 من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، على دعامة رقمية؛
- –نسخ من عقود الإنتاج السينمائي المتعلقة بالأفلام السينمائية التي تم إيداعها؛
- –قائمة أعضاء الفريق التقني والفني للأفلام السينمائية التي تم إيداعها، تحدد على الخصوص، أسماء المخرجين وجنسياتهم، عندما يتعلق الأمر بأفلام سينمائية قصيرة.
المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على الاعتماد الدولي، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.
يرفق هذا الطلب بالوثائق والمستندات التالية:
- –نسخة من الأفلام السينمائية، المشار إليها في البند 2 من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، على دعامة رقمية، حسب الحالة؛
- –نسخ من عقود تنفيذ الإنتاج السينمائي المتعلقة بالأفلام السينمائية التي تم إيداعها؛
- –إذا تعلق الأمر بأفلام سينمائية قصيرة، قائمة أعضاء الفريق التقني والفني للأفلام السينمائية التي تم إيداعها، تحدد على الخصوص، أسماء المخرجين وجنسياتهم.
المادة الرابعة
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل2 المعايير التي يجب أن تستوفيها الأفلام السينمائية موضوع طلب الاعتماد الوطني أو الاعتماد الدولي.
المادة الخامسة
تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم قائمة الأعمال السمعية البصرية الخاضعة لرخصة التصوير أو رخصة تحديد مواقع التصوير.
المادة السادسة
يودع طلب الحصول على رخصة التصوير أو رخصة تحديد مواقع التصوير، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.
يرفق هذا الطلب بالوثائق والمستندات المحددة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.
المادة السابعة
لتطبيق أحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع التصريح من أجل تصوير كل فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالجامعات والمؤسسات ومعاهد التكوين في مهن السينما والسمعي البصري، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.
يرفق التصريح بقائمة الطلبة والأساتذة المؤطرين لهم بمناسبة تصوير الفيلم السينمائي أو العمل السمعي البصري المعني.
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وحرر بالرباط في 7 صفر 1447 (فاتح أغسطس 2025).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.