ف 1تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على الاعتماد الوطني، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.
ف 2يرفق هذا الطلب بالوثائق والمستندات التالية:
- –نسخة من النظام الأساسي للشركة؛
- –شهادة بنكية تثبت أن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل؛
- –نسخة من الأفلام السينمائية، المشار إليها في البند 2 من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، على دعامة رقمية؛
- –نسخ من عقود الإنتاج السينمائي المتعلقة بالأفلام السينمائية التي تم إيداعها؛
- –قائمة أعضاء الفريق التقني والفني للأفلام السينمائية التي تم إيداعها، تحدد على الخصوص، أسماء المخرجين وجنسياتهم، عندما يتعلق الأمر بأفلام سينمائية قصيرة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.25.483 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.483 بتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، مقابل وصل عبر منصة رقمية تحدث لدى ال
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على الاعتماد الوطني، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على الاعتماد الدولي، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.
- المادة الرابعةتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل المعايير التي يجب أن تستوفيها الأفلام السينمائية موضوع طلب الاعتماد الوطني أو الاعتماد الدولي.
- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم قائمة الأعمال السمعية البصرية الخاضعة لرخصة التصوير أو رخصة
- المادة السادسةيودع طلب الحصول على رخصة التصوير أو رخصة تحديد مواقع التصوير، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.
- المادة السابعةلتطبيق أحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع التصريح من أجل تصوير كل فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل.