مادة madda
FR

ف 1يودع طلب الحصول على رخصة التصوير أو رخصة تحديد مواقع التصوير، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.

ف 2يرفق هذا الطلب بالوثائق والمستندات المحددة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.25.483 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.25.483 بتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، مقابل وصل عبر منصة رقمية تحدث لدى ال
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على الاعتماد الوطني، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على الاعتماد الدولي، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.
  4. المادة الرابعةتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل المعايير التي يجب أن تستوفيها الأفلام السينمائية موضوع طلب الاعتماد الوطني أو الاعتماد الدولي.
  5. المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم قائمة الأعمال السمعية البصرية الخاضعة لرخصة التصوير أو رخصة
  6. المادة السادسةيودع طلب الحصول على رخصة التصوير أو رخصة تحديد مواقع التصوير، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.
  7. المادة السابعةلتطبيق أحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع التصريح من أجل تصوير كل فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل.
فهرس النص كاملا · 8 مواد