مرسوم رقم 2.25.484 يتعلق بتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية
مرسوم يتعلق بتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية
مرسوم رقم 2.25.484 صادر في 7 صفر 1447 (فاتح أغسطس 2025) يتعلق بتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصلين 90 و 92 منه؛
وعلى القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024)، ولا سيما المواد 24 و 28 و 32 و 34 و 37 و 43 و 44 و 51 و 52 و 55 و 56 و 59 و 64 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من محرم 1447 (24 يوليو 2025)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 19 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على ترخيص توزيع الأفلام السينمائية، مقابل وصل، عبر منصة رقمية تحدث لدى المركز السينمائي المغربي.
يرفق هذا الطلب بالوثائق والبيانات التالية:
- –نسخة من النظام الأساسي للشركة؛
- –شهادة بنكية تثبت أن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل؛
- –وثيقة إدارية مسلمة منذ أقل من سنة تثبت أن الشركة توجد في وضعية جبائية سليمة؛
- –وثيقة إدارية مسلمة منذ أقل من سنة تثبت أن الشركة توجد في وضعية قانونية إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أي هيئة أخرى للاحتياط الاجتماعي؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لمدير أو مسير الشركة أو سند الإقامة إذا كان المدير أو المسير أجنبيا.
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على ترخيص تصدير فيلم سينمائي لأغراض تجارية، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.
يرفق هذا الطلب بالوثائق التالية:
- –بطاقة تقنية حول الفيلم السينمائي موضوع طلب الترخيص يحدد فيها، على وجه الخصوص، عنوان الفيلم السينمائي، وهوية مخرجه، وشركة إنتاجه، وصنفه، وملخص له، ومدته الزمنية؛
- –نسخة من العقد المبرم مع شركة أو شركات توزيع الأفلام السينمائية ببلد العرض.
المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على ترخيص استيراد فيلم سينمائي لأغراض تجارية، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.
يرفق هذا الطلب بالوثائق التالية:
- –بطاقة تقنية حول الفيلم السينمائي موضوع الطلب، يحدد فيها، على الخصوص، عنوان الفيلم، وهوية مخرجه، وصنفه، وملخص له، ومدته الزمنية، وتسمية شركة الإنتاج، وبلد الإنتاج؛
- –البرنامج التوقعي لتوزيع الفيلم السينمائي بالقاعات السينمائية؛
- –نسخة من العقد المنصوص عليه في المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ونسخة من شهادة تقييده بالسجل الوطني للسينما.
المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على ترخيص استيراد فيلم سينمائي في إطار مهرجان أو تظاهرة سينمائية أو نشاط ثقافي، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.
يرفق هذا الطلب بالوثائق التالية:
- –بطاقة تقنية حول الفيلم السينمائي موضوع الطلب، يحدد فيها، على الخصوص، عنوان الفيلم، وهوية مخرجه، وصنفه، وملخص له، ومدته الزمنية، وتسمية شركة الإنتاج، وبلد الإنتاج؛
- –نسخة من العقد المبرم بين صاحب حق الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي ومنظم المهرجان أو التظاهرة السينمائية أو النشاط الثقافي المعني بالعرض.
المادة 5
تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تتألف لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية، علاوة على ممثل المركز السينمائي المغربي، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- أ)فئة ممثلي الإدارة:
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
- ب)فئة الشخصيات: ثلاث (3) شخصيات يعينون بقرار لمدير المركز السينمائي المغربي.
يعين أعضاء لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
يشار إلى لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية في هذا المرسوم باسم «لجنة المشاهدة».
المادة 6
لأجل تطبيق أحكام المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تقوم لجنة المشاهدة بتحديد الفئة العمرية التي لا يسمح لها بمشاهدة الفيلم السينمائي وفق ما يلي:
- –فئة أقل من 12 سنة: بالنسبة للأفلام السينمائية التي لا ينصح بمشاهدتها من لدن الأطفال الذين يقل عمرهم عن 12 سنة، بسبب ما تتضمنه من مشاهد صادمة للجمهور الناشئ أو لاحتوائها على عنف جسدي أو نفسي. ويتضمن الفيلم في هذه الحالة علامة تنبيهية في شكل دائرة لونها أصفر وبداخلها إشارة (12-) باللون الأسود؛
- –فئة أقل من 16 سنة: بالنسبة للأفلام السينمائية التي لا ينصح بمشاهدتها من لدن الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 16 سنة، بسبب ما تتضمنه من مشاهد تمس بالقيم أو تتضمن إيحاءات مخلة بالحياء سواء بالإشارات أو بالأفعال، أو تتضمن عنفا جسديا أو لفظيا. ويتضمن الفيلم في هذه الحالة علامة تنبيهية في شكل دائرة لونها أحمر وبداخلها إشارة (16-) باللون الأسود؛
- –فئة أقل من 18 سنة: بالنسبة للأفلام السينمائية التي لا ينصح بمشاهدتها من لدن الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 18 سنة بسبب ما تتضمنه من مشاهد الرعب الشديد أو مشاهد مخلة بالحياء. ويتضمن الفيلم في هذه الحالة علامة تنبيهية في شكل دائرة لونها أحمر وبداخلها إشارة (18-) باللون الأسود؛
- –جميع الفئات العمرية: بالنسبة للأفلام السينمائية التي يسمح بمشاهدتها لجميع فئات الجمهور.
المادة 7
تجتمع لجنة المشاهدة، بدعوة من رئيسها، مرتين في الأسبوع على الأقل.
تضمن مداولات لجنة المشاهدة في محاضر يُوقع عليها من لدن الأعضاء الحاضرين.
المادة 8
تمنح لأعضاء لجنة المشاهدة تعويضات يحدد مقدارها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
المادة 9
تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على تأشيرة الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي من لدن شركة توزيع الأفلام السينمائية، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.
يرفق هذا الطلب بالوثائق والمستندات التالية:
- –بطاقة تقنية حول الفيلم السينمائي موضوع الطلب، يحدد فيها، على وجه الخصوص، عنوان الفيلم، وهوية مخرجه، وصنفه، وملخص له، ومدته الزمنية، وتسمية شركة الإنتاج، وبلد الإنتاج؛
- –نسخة من الفيلم السينمائي؛
- –البرنامج التوقعي لتوزيع الفيلم السينمائي بالقاعات السينمائية؛
- –شهادة مسلمة من لدن المركز السينمائي المغربي تثبت تقييد العقد المبرم بين شركة توزيع الأفلام السينمائية وصاحب حق الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي بالسجل الوطني للسينما؛
- –المادة أو المواد الترويجية للفيلم السينمائي.
المادة 10
تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على التأشيرة الثقافية للفيلم السينمائي من لدن منظم المهرجان أو التظاهرة السينمائية أو النشاط الثقافي، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.
يرفق هذا الطلب بالوثائق والمستندات التالية:
- –بطاقة تقنية حول الفيلم السينمائي موضوع طلب التأشيرة الثقافية، يحدد فيها، على الخصوص، عنوان الفيلم، وهوية مخرجه، وصنفه، وملخص له، ومدته الزمنية، وتسمية شركة الإنتاج وبلد الإنتاج؛
- –نسخة من الفيلم السينمائي؛
- –نسخة من ترخيص استيراد الفيلم السينمائي، عند الاقتضاء؛
- –نسخة من التصريح بتنظيم الدورة الأولى للمهرجان أو التظاهرة السينمائية المودع لدى المركز السينمائي المغربي، عند الاقتضاء؛
- –وثيقة تثبت موافقة صاحب حق الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي على عرض الفيلم في المهرجان أو التظاهرة السينمائية أو النشاط الثقافي المزمع تنظيمه.
المادة 11
تطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على الترخيص باستغلال القاعة السينمائية من لدن شركة أو جمعية، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.
يرفق الطلب، علاوة على تصريح بالشرف تشهد بموجبه الشركة أو الجمعية باستيفاء المعايير المشار إليها في المادة 13 أدناه، بالوثائق والمستندات التالية:
- 1-فيما يخص الشركات:
- –وثيقة تثبت ملكية القاعة السينمائية أو حق استغلالها؛
- –نسخة من النظام الأساسي للشركة؛
- –وثيقة إدارية مسلمة منذ أقل من سنة تثبت أن الشركة توجد في وضعية جبائية سليمة؛
- –وثيقة إدارية مسلمة منذ أقل من سنة تثبت أن الشركة توجد في وضعية قانونية إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تجاه أي نظام آخر خاص للاحتياط الاجتماعي؛
- –شهادة بنكية تثبت أن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لمسير أو مدير الشركة أو سند الإقامة إذا كان أجنبيا؛
- –بطاقة تقنية في شأن القاعة السينمائية يحدد فيها، على وجه الخصوص، عدد الشاشات، وعدد المقاعد، والنظام المعلوماتي الخاص ببيع التذاكر، والموارد البشرية والوسائل التقنية المسخرة لاستغلال القاعة السينمائية.
- 2-فيما يخص الجمعيات:
- –وثيقة تثبت ملكية القاعة السينمائية أو حق استغلالها؛
- –النظام الأساسي للجمعية؛
- –لائحة أعضاء المكتب المسير؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لرئيس الجمعية أو سند الإقامة إذا كان رئيس الجمعية أجنبيا؛
- –بطاقة تقنية في شأن القاعة السينمائية يحدد فيها، على وجه الخصوص، عدد الشاشات، وعدد المقاعد، والنظام المعلوماتي الخاص ببيع التذاكر، والموارد البشرية والوسائل التقنية المسخرة لاستغلال القاعة السينمائية.
المادة 12
يقوم أعوان المركز السينمائي المغربي بمعاينة القاعة السنيمائية، موضوع طلب الاستغلال، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإيداع، من أجل التحقق من استيفائها للمعايير التقنية ومعايير الأمن والسلامة المشار إليها في المادة 13 بعده.
تكون معاينة القاعة السينمائية موضوع تقرير يعد من لدن الأعوان المشار إليهم أعلاه ويُرفع إلى مدير المركز السينمائي المغربي.
المادة 13
تطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل المعايير التقنية ومعايير الأمن والسّلامة التي يجب أن تستوفيها القاعة السينمائية.
المادة 14
تطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل المعايير المتعلقة بجودة التجهيزات التقنية وعدد الشاشات المخصصة للعرض ووسائل الراحة والاستقبال التي يتم بناء عليها تصنيف القاعات السينمائية.
المادة 15
تطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب إعادة تصنيف القاعة السينمائية من لدن مستغل القاعة السينمائية، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.
يرفق هذا الطلب ببطاقة تقنية توضح التصنيف موضوع الطلب والتغييرات التي أُدخِلت على القاعة السينمائية.
المادة 16
يقوم أعوان المركز السينمائي المغربي بمعاينة القاعة السينمائية موضوع طلب إعادة التصنيف داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإيداع، من أجل التحقق من استيفاء القاعة للمعايير المتعلقة بجودة التجهيزات التقنية وعدد الشاشات المخصصة للعرض ووسائل الراحة والاستقبال المتعلقة بالتصنيف المطلوب.
تكون معاينة القاعة السينمائية موضوع تقرير يعد من لدن الأعوان المشار إليهم أعلاه ويُرفع إلى مدير المركز السينمائي المغربي.
المادة 17
تطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يجب على مستغل القاعة السينمائية الذي يعتزم استغلال القاعة السينمائية لأغراض أخرى غير عرض الأفلام السينمائية إشعار المركز السينمائي المغربي بذلك مسبقا، عبر المنصة الرقمية.
يحدد الإشعار، على وجه الخصوص، الغرض الذي سيتم من أجله استغلال القاعة السينمائية وتاريخه ومدته والجهة التي دعت إليه.
المادة 18
يودع طلب تقليص مدّة الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي خارج القاعات السينمائية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 64 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 من لدن صاحب حق الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي المعني، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية.
يرفق هذا الطلب بالوثائق والمستندات التالية:
- –مذكرة تحدد الأسباب التي دعت إلى طلب تقليص مدة الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي المعني؛
- –نسخة من عقد الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي؛
- –شهادة تثبت تسجيل عقد الاستغلال التجاري المذكور بالسجل الوطني للسينما؛
- –وثيقة تثبت تاريخ أول عرض أو آخر عرض، حسب الحالة، للفيلم السينمائي بالقاعات السينمائية.
المادة 19
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 صفر 1447 (فاتح أغسطس 2025).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الشباب والثقافة والتواصل، الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.