مادةmadda
FR

تمنح لأعضاء لجنة المشاهدة تعويضات يحدد مقدارها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.25.484 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تأشيرة الاستغلال التجاري والتأشيرة الثقافية

المادة 5 – المادة 19
  1. المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تتألف لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية، علاوة على ممثل المركز السينمائي المغربي، من الأعضاء الآتي بيان
  2. المادة 6لأجل تطبيق أحكام المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تقوم لجنة المشاهدة بتحديد الفئة العمرية التي لا يسمح لها بمشاهدة الفيلم السينمائي وفق ما يلي:
  3. المادة 7تجتمع لجنة المشاهدة، بدعوة من رئيسها، مرتين في الأسبوع على الأقل.
  4. المادة 8تمنح لأعضاء لجنة المشاهدة تعويضات يحدد مقدارها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
  5. المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على تأشيرة الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي من لدن شركة توزيع الأفلام السينمائية،
  6. المادة 10تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على التأشيرة الثقافية للفيلم السينمائي من لدن منظم المهرجان أو التظاهرة السينمائية أ
  7. المادة 11تطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على الترخيص باستغلال القاعة السينمائية من لدن شركة أو جمعية، مقابل وصل، عبر المنصة ا
  8. المادة 12يقوم أعوان المركز السينمائي المغربي بمعاينة القاعة السنيمائية، موضوع طلب الاستغلال، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإيداع، من أجل التحقق من استيفائ
  9. المادة 13تطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل المعايير التقنية ومعايير الأمن والسّلامة التي يجب أن تست
  10. المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل المعايير المتعلقة بجودة التجهيزات التقنية وعدد الشاشات ا
  11. المادة 15تطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب إعادة تصنيف القاعة السينمائية من لدن مستغل القاعة السينمائية، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية
  12. المادة 16يقوم أعوان المركز السينمائي المغربي بمعاينة القاعة السينمائية موضوع طلب إعادة التصنيف داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإيداع، من أجل التحقق من استيف
  13. المادة 17تطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يجب على مستغل القاعة السينمائية الذي يعتزم استغلال القاعة السينمائية لأغراض أخرى غير عرض الأفلام الس
  14. المادة 18يودع طلب تقليص مدّة الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي خارج القاعات السينمائية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 64 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 من ل
  15. المادة 19يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد م
فهرس النص كاملا · 19 مادة