الباب الثاني: تأشيرة الاستغلال التجاري والتأشيرة الثقافية
المادة 5
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تتألف لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية، علاوة على ممثل المركز السينمائي المغربي، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- أ)فئة ممثلي الإدارة:
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
- ب)فئة الشخصيات: ثلاث (3) شخصيات يعينون بقرار لمدير المركز السينمائي المغربي.
ف 2يعين أعضاء لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
ف 3يشار إلى لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية في هذا المرسوم باسم «لجنة المشاهدة».
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.25.484 — madda.ma
الباب الثاني: تأشيرة الاستغلال التجاري والتأشيرة الثقافية
المادة 5 – المادة 19- المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تتألف لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية، علاوة على ممثل المركز السينمائي المغربي، من الأعضاء الآتي بيان
- المادة 6لأجل تطبيق أحكام المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تقوم لجنة المشاهدة بتحديد الفئة العمرية التي لا يسمح لها بمشاهدة الفيلم السينمائي وفق ما يلي:
- المادة 7تجتمع لجنة المشاهدة، بدعوة من رئيسها، مرتين في الأسبوع على الأقل.
- المادة 8تمنح لأعضاء لجنة المشاهدة تعويضات يحدد مقدارها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
- المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على تأشيرة الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي من لدن شركة توزيع الأفلام السينمائية،
- المادة 10تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على التأشيرة الثقافية للفيلم السينمائي من لدن منظم المهرجان أو التظاهرة السينمائية أ
- المادة 11تطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب الحصول على الترخيص باستغلال القاعة السينمائية من لدن شركة أو جمعية، مقابل وصل، عبر المنصة ا
- المادة 12يقوم أعوان المركز السينمائي المغربي بمعاينة القاعة السنيمائية، موضوع طلب الاستغلال، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإيداع، من أجل التحقق من استيفائ
- المادة 13تطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل المعايير التقنية ومعايير الأمن والسّلامة التي يجب أن تست
- المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل المعايير المتعلقة بجودة التجهيزات التقنية وعدد الشاشات ا
- المادة 15تطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يودع طلب إعادة تصنيف القاعة السينمائية من لدن مستغل القاعة السينمائية، مقابل وصل، عبر المنصة الرقمية
- المادة 16يقوم أعوان المركز السينمائي المغربي بمعاينة القاعة السينمائية موضوع طلب إعادة التصنيف داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإيداع، من أجل التحقق من استيف
- المادة 17تطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 ، يجب على مستغل القاعة السينمائية الذي يعتزم استغلال القاعة السينمائية لأغراض أخرى غير عرض الأفلام الس
- المادة 18يودع طلب تقليص مدّة الاستغلال التجاري للفيلم السينمائي خارج القاعات السينمائية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 64 من القانون السالف الذكر رقم 18.23 من ل
- المادة 19يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد م