مادةmadda
مرسوم رقم 2.25.513

مرسوم رقم 2.25.513 بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائرة اتفاقيات الشغل الجماعية

مرسوم بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائرة اتفاقيات الشغل الجماعية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.22.607 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بإحداث وتنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، ولا سيما المادة 12 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 من ربيع الأول 1447 (18 سبتمبر 2025)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يحدد، كما يلي، مبلغ التعويضات الجزافية الذي يمنح لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء الخاصة بجائزة اتفاقيات الشغل الجماعية:

  1. –ثمانية آلاف (8.000) درهم لرئيس اللجنة عن كل دورة؛
  2. –خمسة آلاف (5.000) درهم لكل عضو من أعضاء اللجنة عن كل دورة.

المادة الثانية

يحدد، كما يلي، مبلغ التعويضات الجزافية الذي يمنح لأعضاء لجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، التي تضم ستة (6) أعضاء على الأكثر:

  1. –ثلاثة آلاف (3.000) درهم لرئيس اللجنة عن كل دورة؛
  2. –ألفا (2.000) درهم لكل عضو من أعضاء اللجنة عن كل دورة.

المادة الثالثة

علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه، يستفيد أعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، بمناسبة تنقلهم للقيام بالمهام المسندة إليهم بهذه الصفة، من التعويض عن مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 ربيع الآخر 1447 (3 أكتوبر 2025).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الإمضاء: يونس السكوري وبحسو.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.