المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.25.513 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.513 بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائرة اتفاقيات الشغل الجماعية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيحدد، كما يلي، مبلغ التعويضات الجزافية الذي يمنح لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء الخاصة بجائزة اتفاقيات الشغل الجماعية:
- المادة الثانيةيحدد، كما يلي، مبلغ التعويضات الجزافية الذي يمنح لأعضاء لجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، التي تضم ستة (6) أعضاء على الأكثر:
- المادة الثالثةعلاوة على التعويضات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه، يستفيد أعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، بمناسبة تنقل
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية