المادة الثانية
يحدد، كما يلي، مبلغ التعويضات الجزافية الذي يمنح لأعضاء لجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، التي تضم ستة (6) أعضاء على الأكثر:
- –ثلاثة آلاف (3.000) درهم لرئيس اللجنة عن كل دورة؛
- –ألفا (2.000) درهم لكل عضو من أعضاء اللجنة عن كل دورة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.25.513 — madda.ma
مرسوم رقم 2.25.513 بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائرة اتفاقيات الشغل الجماعية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيحدد، كما يلي، مبلغ التعويضات الجزافية الذي يمنح لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء الخاصة بجائزة اتفاقيات الشغل الجماعية:
- المادة الثانيةيحدد، كما يلي، مبلغ التعويضات الجزافية الذي يمنح لأعضاء لجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، التي تضم ستة (6) أعضاء على الأكثر:
- المادة الثالثةعلاوة على التعويضات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه، يستفيد أعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، بمناسبة تنقل
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية